< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة

القول: في الحيوان

مسألة (5): البهائم البرّية من الحيوان صنفان: إنسية ووحشية. أمّا الإنسية فيحلّ منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل، ويكره الخيل والبغال والحمير، وأخفّها كراهة الأوّل. وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنّور وغيرهما. وأمّا الوحشية فتحلّ منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحمور والحمير الوحشية. وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب؛ قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى. وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع. وكذا تحرم الحشرات كلّها، كالحيّة والفأرة والضبّ واليربوع والقنفذ والصراصر والجعل والبراغيث والقمّل وغيرها ممّا لا تحصى، وكذا تحرم المسوخ كالفيل والقردة والدبّ وغيرها[1] .

الحيوانات البرّية عمومًا على قسمين: بهائم وحشرات.

والبهائم منه ما هو أنيس بالطبع والغريزة يأنس به الانسان ويساكنه غالبًا مع الأمن من شرّه بالجملة وهو على صنفين المحلل منه الأنعام كالغنم والبقر والإبل بأصنافها جميعًا وهو ممّا لا كلام فيه بين الأعلام (اعلى الله مقامهم) بالحلية لكونه من ضروريات الدين والإجماع المحقّق مضافًا إلى السيرة القائمة بلا خلاف.

ويُكره منها الخيل والبغال والحمير والأول أخصّها كراهة، وكراهته للنصوص المعتبرة وهي كثيرة ومنها:

-(في (العلل) و (عيون الأخبار) وبإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا (عليه‌ السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: كره أكل لحوم البغال والحمر الأهليّة؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلّتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها)[2] .

عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل؟ فقال: لا تؤكل، إلاّ أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية، قال: وفي كتاب عليّ (عليه‌ السلام)، أنّه منع أكلها)[3] .

هذا، وعليه يمكن الجمع بينها وبين الروايات التي تنهى عن أكلها ومنها صحيحة عبد الله بن مسكان:

-(محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن أكل الخيل والبغال؟ فقال: نهى رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) عنها، ولا تأكلها إلاّ أن تضطرّ إليها)[4] .

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل؟ قال: لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة)[5] .

-(عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال؟ فقال: لا تأكلها)[6] .

ومع الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات المتقدمة لا يكون للقول بالحرمة وجه معتبر كما ذهب إليه الشيخ المفيد (اعلى الله مقامه).

وأما القول بأخصيّة كراهة الخيل على أنواعه فهو لما عليه المشهور ولخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام):

-(عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليه‌ السلام)، قال: أتيت أنا ورسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) رجلاً من الأنصار، فإذا فرس له يكبد بنفسه، فقال له رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): انحره يضعف لك به أجران: بنحرك إيّاه، واحتسابك له، فقال: يا رسول الله! ألى منه شيء؟ قال: نعم كل، وأطعمني، قال: فأهدى للنبيّ (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) فخذاً منه، فأكل منه، وأطعمني)[7] .

وأما المحرّم منه (البهائم) كالكلب والسنّور وغيرهما فللإجماع وضرورة المذهب في الكلب خاصة، بلا خلاف من أحد.

هذا في الإنسي من البهائم وأما الوحشية منها:

ففيها الحلال وفيها الحرام كما تقدم في الإنسية.

فالمحلل منها الظبي والغزلان والبقر الوحشي والكباش الجبلية والحمير الوحشية.

وذلك لسيرة المتشرعة وإجماع أعلام الإمامية (اعلى الله مقامهم)

وللنصوص العديدة على الحلية منها:

-(محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نضر بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة، فكتب: يجوز (أكلها وحشيّة)، وتركه عندي أفضل)[8] .

-(أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن سعد بن سعد، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن اللامص، فقال: وما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أليس اليحامير؟ قلت: بلى، قال: أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به)[9] .

-(عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره، (فمتى يؤكل)؟ قال: كله ما لم يتغيّر، إذا سمّى ورمى)[10] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo