< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة

القول: في الحيوان

تابع مسألة (5): البهائم البرّية من الحيوان صنفان: إنسية ووحشية. أمّا الإنسية فيحلّ منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل، ويكره الخيل والبغال والحمير، وأخفّها كراهة الأوّل. وتحرم منها غير ذلك كالكلب والسنّور وغيرهما. وأمّا الوحشية فتحلّ منها الظبي والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحمور والحمير الوحشية. وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب؛ قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى. وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع. وكذا تحرم الحشرات كلّها، كالحيّة والفأرة والضبّ واليربوع والقنفذ والصراصر والجعل والبراغيث والقمّل وغيرها ممّا لا تحصى، وكذا تحرم المسوخ كالفيل والقردة والدبّ وغيرها[1] .

والمحرّم منها مطلق السّباع والمراد منها ما كانت مفترسة ولها ظفر وناب سواءٌ أكانت قوية كالأسد والنمر والفهد والذئب مثلًا أم كانت ضعيفة كالثعلب وابن آوى والهرّة مثلًا.

ويدل عليه مضافًا إلى السيرة والاجماع النصوص الكثيرة المعتبرة منها:

-(عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: إنَّ رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، قال: كلّ ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير حرام، وقال: لا تأكل من السباع شيئاً)[2] .

-(عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: حرّم رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) كلّ سذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش، فقلت: إنَّ الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كلّه حرام، وإن كان سبعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) هذا تفصيلاً ـ إلى أن قال: ـ وكلّ ما صفْ، وهو ذو مخلب فهو حرام)[3] .

-(محمد بن عليّ بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه‌ السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم سباع الطير والوحش كلّها؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الطير والوحش، وما حرّم، كما قال أبي (عليه‌ السلام): كلّ ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال، وعلّة اُخرى تفرق بين ما أحلّ، وما حرَّم، قوله (عليه‌ السلام): كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ)[4] .

ومنه يظهر إطلاقات التحريم على السباع بما فيها السنّور وابن آوى.

والاقوى إلحاق الارنب بحكم السباع وإن لم يكن منه لكنه من المسوخ وتقدم حرمة المسوخ مطلقًا

-(عن (عليّ بن أحمد الأسواري)، عن مكّي بن أحمد ابن سعدويه البردعي، عن (زكريا بن يحيى العطّار) عن القلانسي، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن عليّ بن جعفر، عن معتّب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه‌ السلام) قال: سألت رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) عن المسوخ، فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل، والدبّ، والخنزير، والقرد، والجريث، والضبّ، والوطواط، والدعموص، والعقرب، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهرة؛ ثمَّ ذكر أسباب مسخها)[5] .

-(عن عليّ بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عليّ بن الحسين العلوي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌ السلام)، قال: المسوخ ثلاثة عشر: الفيل، والدبّ، والأرنب، والعقرب، والضبّ، والعنكبوت، والدعموص، والجري، والوطواط، والقرد، والخنزير، والزهرة، وسهيل؛ قيل: يا ابن رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ قال: أمّا الفيل فكان رجلاً جبّاراً لوطيّاً، لا يدع رطباً ولا يابساً، وأمّا الدبّ فكان رجلاً مؤنّثاً، يدعو الرجال الى نفسه، وأمّا الأرنب فكانت امرأة قذرة، لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك، وأمّا العقرب فكان رجلاً همّازاً، لا يسلم منه أحد، وأمّا الضبّ فكان رجلاً أعرابياً، يسرق الحاج بمحجنه وأمّا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها، وأمّا الدعموص فكان رجلاً نمّاماً، يقطع بين الأحبّة، وأمّا الجرّي فكان رجلاً ديوثاً، يجلب الرجال على حلائله، وأمّا الوطواط فكان رجلاً سارقاً، يسرق الرطب على رؤس النخل، وأمّا القردة فاليهود اعتدوا في السبت، وأمّا الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة، فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تكذيباً، وأمّا سهيل فكان رجلاً عشّاراً باليمن، وأمّا الزهرة فانّها كانت امرأة تسمّى ناهيد، وهي التي يقول الناس: افتتن بها هاروت وماروت)[6] .

وأما صحيح حماد بن عثمان عن مولانا الصادق (عليه السلام).

-(عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: كان رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) عزوف النفس، وكان يكره الشيء، ولا يحرِّمه، فأُتي بالأرنب فكرهها، ولم يحرّمها)[7] .

فلا بد من تأويله بحمله على عدم حرمة الذبح واستعمال جلده في غير الصلاة وغير ذلك أو حمله على التقية لإعراض الاصحاب ومخالفة العوام.

وأما الحشرات فتحرم كلها بلا خلاف بين الامامية (اعلى الله مقامهم).

ولما تقدم من كونها من الخبائث التي تنفر منها أصحاب الطبائع المعتدلة والاذواق المستقيمة وهي محرّمة لنص الآية الكريمة المتقدمة.

مضافًا إلى عدّها في الجملة من المسوخ وهي محرمة للنصوص العديدة والصحيحة وقد تقدم البعض منها ونذكر البعض الآخر.

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن أكل الضبّ؟ فقال: إنَّ الضبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ)[8] .

-(عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌ السلام): أيحلّ أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، فقلت: لم؟ قال: لأنّه مثلة، وقد حرّم الله لحوم الأمساخ، ولحم ما مثل به في صورها)[9] .

-(عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعاً)[10] .

ومنها يتضّح حرمة الذباب والبق والبرغش والديدان حتى التي تتكوّن في الفاكهة ما لم تستهلك في المأكول.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo