< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

تابع مسألة (6): يحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه، كالقماري وهو الأزرق، والدباسي وهو الأحمر، والوَرَشان وهو الأبيض، والدرّاج والقبج والقطا والطيهوج والبطّ والكروان والحبارى والكركي، والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه، ومنه البلبل والزرزور، والقبّرة، وهي التي على رأسها القزعة. ويكره منه الهدهد، والخطّاف، وهو الذي يأوي البيوت وآنس الطيور بالناس، والصرد، وهو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض، والصوام، وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت‌ في النخل، والشقرّاق وهو طائر أخضر مليح بقدر الحمام، خضرته حسنة مُشبعة، في أجنحته سواد، ويكون مخطّطاً بحمرة وخضرة وسواد، ولا يحرم شي‌ء منها حتّى الخطّاف على الأقوى. ويحرم منه الخفّاش والطاووس وكلّ ذي مخلب؛ سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطير، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث[1] .

وقوله (قده): (ويحرم منه الخفّاش والطاووس وكلّ ذي مخلب؛ سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطير، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث).
وذلك لكون المذكورات من المسوخ وقد تقدم معناه بأن المسوخ حرام بالنص والفتوى ومن الاخبار:

-(وبالإِسناد عن أبي الحسن الرضا (عليه‌ السلام)، قال: الطاوس مسخ، كان رجلاً جميلاً، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه، فوقع بها، ثمَّ راسلته بعد، فمسخهما الله طاوسين أُنثى وذكراً، فلا تأكل لحمه، ولا بيضه)[2] .

-(في (العلل) (الخصال) عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن (عليّ بن المغيرة)، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، عن أبيه، عن جدّه (عليه‌ السلام)، قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً: منهم القردة، والخنازير، والخفّاش، والضبّ، والفيل، والدبّ، والدعموص، والجرّيث، والعقرب، وسهيل، والقنفذ، والزهرة، والعنكبوت ؛ ثمَّ ذكر سبب مسخهم)[3] .

وأما حرمة (كل ذي مخلب) فأيضًا للنصوص منها:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: كلّ ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير حرام)[4] .

موثقة سماعة:

-(عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: حرّم رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) كلّ ذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش، فقلت: إنَّ الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كلّه حرام، وإن كان سبعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) هذا تفصيلاً ـ إلى أن قال: ـ وكلّ ما صفْ، وهو ذو مخلب فهو حرام)[5] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo