< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (9): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه، ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه، فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف والدفيف، فيحرم الأوّل ويحلّ الثاني على إشكال في الثاني، فلا يُترك الاحتياط وإن كان الحلّ أقرب. لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما، فلا إشكال.[1]

أما قوله (قده): (فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف والدفيف).

فيحرم الأول ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ولو كان جامعًا للثلاثة.

ويحلّ على اشكال في الثاني ما كان دفيفه أكثر من صفيفه حتى لو كان فاقدًا للثلاثة.

وهذا ما ينسجم مع صريح موثقة سماعة بن مهران:

-(عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) ـ في حديث ـ قال: كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك وكلّ ما دفّ فهو حلال)[2] .

حيث أنها في مقام التشخيص والتمايز بين العلامات بتقديم إحدى العلامات على غيرها عند الاشتباه ومجهولية الحرمة من الحلية في الطير، وغيرها من الروايات الصحيحة والصريحة في ذلك كما في:

-(محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌ السلام) عمّا يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ)[3] .

-(عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌ السلام): إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليَّ الطير، فما آكل منه؟ قال: كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ)[4] .

-(محمد بن علي بن الحسين، قال: وفي حديث آخر: إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية)[5] .

نعم قد استشكل بعض الفقهاء (اعلى الله مقامهم) في حلية الثاني (ما كان دفيفه أكثر من صفيفه وكان فاقدًا للثلاثة) وذلك لأجل تعارض العلامتين فقالوا بتساقطهما والرجوع إلى أصالة عدم التذكية.

ولكن يرد عليه بأنه لا تعارض في المقام حتى يسقط المتعارضان، إذا أن موثقة سماعة عن مولانا الصادق (عليه السلام) صريحة بتقديم علامة حركة الطيران على سائر العلامات حتى في المفروض وأن المقام في تقديم علامة الطيران على الثلاثة (حوصلة، قانصة، صيصية).

قوله (قده): (لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما، فلا إشكال) فهذا ما نُقل عن الشهيد الثاني في كتابه الروضة حيث قال: (إن العلامات متلازمة).

وعليه فلا اشكال عندئذ بناءً على ثبوت الملازمة وعدم التعارض بين الامارات ولكنه لا يخلو من اشكال لوجود التعارض وكثرة التخالف.

 

مسألة (10): لو رأى طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر، تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها، وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله. ولو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ[6] .

 

وبيانه واضح جداً إذ انه مع مجهولية الامر وعدم احراز احدى العلامتين فإنه يتعين الاخذ بالعلامة الثانية فيما لو وجدت بلا خلاف بينهم (اعلى الله مقامهم)، واما اذا لم توجد هذه العلامة الثانية وكانت المجهولية مطلقة فعندئذ نذهب الى قاعدة اصالة الحلية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo