< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (11): لو فرض تساوي الصفيف والدفيف، فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحلّ[1] .

وذلك لموافقته لعموم ادلة الاباحة كتابا وسنة.

اما من الكتاب: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[2] .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)[3] .

-(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[4] .

واما من السنة فهي كثيرة ومنها:

-(عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه ‌السلام) كلُّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)[5] .

-(محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام : كلُ شيءٍ مُطلقٌ حتّى يرِدَ فيه نَهْيٌ)[6] .

-(عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة)[7] .

-(الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمدبن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه ، عن أبي عبدالله 7 قال : الاشياء مطلقة مالم يرد عليك أمر ونهي ، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه)[8] .

فالاصل هو الحلية.

 

مسألة (12): بيض الطيور تابع لها في الحلّ والحرمة، فبيض المحلّل حلال والمحرّم حرام. وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه؛ وتميّز رأسه من تحته، مثل بيض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه[9] .

 

وذلك لقاعدة التبعية إلا ما خرج بالدليل فالبيض إذا كان من الطيور المحللة فهو حلال، وإذا كان من محرّم الاكل فهو حرام واجمعت عليه كلمات الفقهاء (اعلى الله مقامهم) ويمكن القول بأن القاعدة المذكورة مستفادة ومتصيّدة من النصوص الشرعية منها:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): إنَّ الدجاجة تكون في المنزل، وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيره، وتبيض بلا أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، فهو حلال)[10] .

وغيرها من الروايات .

وأما قوله (قده): وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه؛ وتميّز رأسه من تحته، مثل بيض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه.

ويدل عليه الروايات الكثيرة في المقام ومنها:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌ السلام)، قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا (تأكل) منه إلاّ ما اختلف طرفاه)[11] .

-(عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيّات، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن البيض في الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا (تأكله)، وما اختلف طرفاه فكل)[12] .

-(عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) يقول: كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلاّ فلا تأكل)[13] .

-(عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ‌السلام): إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليَّ البيض، فما آكل منه؟ قال: كل منه ما اختلف طرفاه)[14] .

-(محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) لعليّ (عليهما‌ السلام) قال: يا عليّ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دفّ، واترك منه ما صفّ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة، أو صيصية، يا عليّ كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير فحرام أكله)[15] .

-(وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أبي سعيد المكاري، عن سلمة بيّاع الجواري، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) ـ في حديث ـ قال :قلت له: إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض، أيّ شيء يحرم منه؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه؟ فقال أبو عبد الله (عليه ‌السلام): قل له: أمّا البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله)[16] .

-(عبد الله بن جعفر في (قرب الإِسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه ‌السلام)، قال: سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو، (يحلّ) أكله؟ قال: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله)[17] .

 

هذا ولكن بعد التتبع وملاحظة البيوض نرى بالوجدان أن الأعم الأغلب من البيوض متفاوتة بلحاظ الطرفين سواءٌ أكان منها المحلل أم المحرّم فبيض الغراب مثلًا طرفاه مختلفان إختلافًا بيّنًا ولكن ذهبوا إلى حرمة لحمه مع أنه لم يرد فيه دليلٌ على الحرمة أو الحلية فهو مشتبه الحال ومع ذلك ذهبوا إلى الحرمة.

وبيض النعام ليس إختلاف طرفيه واضحًا وذهب الفقهاء (اعلى الله مقامهم) إلى حليته مع أنه أيضًا لم يرد فيه نصٌ واضح وخاص على حليته، ويمكن القول أنه مشتبه فيه.

وعليه، يمكن القول بأن هذه العلامة ليست كليّة، بل يظهر من الروايات بأنها مختصةٌ بالآجام في العراق حيث الامام (عليه السلام). اللهم إلا أن نرجع في حلية البيض إلى حلية الطير فإن كان مشتبهًا به فلا بد من الرجوع إلى إحدى علامتيّ الطير في الحلية والحرمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo