< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (13): النعامة من الطيور، وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى[1] .

ذكر مشهور الفقهاء (اعلى الله مقامهم) أن النعامة من الطيور تبعًا لأهل اللغة في ذلك، وإن كان ممّن لا يطير كثيرًا، فحاله حال الدجاج فهو من أصناف الطيور وإن لم تساعده أجنحته على الطيران كما في غيرها من الطيور .

وعليه يمكن القول أن صفة الطيران في الطيور مأخوذة على نحو الأعم الأغلب وليست من مقوماتها الذاتية .

وحليتها مما أجمع الاصحاب عليها وعليه سيرة المسلمين قديمًا وحديثًا بلا نكير من احد سوى ما نُسب إلى الشيخ الصدوق (ره) واعتبرها من المسوخ في الفقه، لكن لم يشر إلى ذلك حتى في كتابه (العلل) الذي عدّ فيه أصناف المسوخ وعللّ مسخها ولم يذكر النعامة منها.

مسألة (14): اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيته، فليرجع إلى العلامات، والظاهر أنّ صفيفه أكثر، فهو حرام، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية[2] .

 

وهذا حال كل طائر لم يرد فيه الدليل الخاص على الحلية أو الحرمة، فلا بد من الرجوع إلى العلامات التي بها نميّز حلالها من حرامها.

وعليه فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال، وإن كان العكس بأن كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، فإن لم نعرف علامة الطيران (صفيفًا أو دفيفًا) وأغلبية احداهما على الأخرى، فلا بد من الرجوع إلى العلامة الثانية وما إذا كان له حوصلة أو صيصية أو قانصة أو، لا.

 

مسألة (15): تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من امور: منها:

الجلل، و هو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولا يلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات. ويتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق، فلم يحرم إلّاأن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً؛ بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، وبأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها. والظاهر عدم كفاية يوم وليلة، بل يشكّ صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة[3] .

 

هناك أمور دلّ الدليل عليها من شأنها أن تحوّل الحيوان من محلّل الأكل إلى محرمّه بعد تحقق موجبها وشرائطها وهي:

الأول: الجَلَل، بأن يتغذّى الحيوان المحلل من الطير والسمك عذرة الانسان بحيث يصدق عرفًا أنها غذاؤه.

الثاني: وطأ الانسان للحيوان المحلل فإنه يوجب حرمة لحمه ولبنه وكذلك لحم ولبن نسله المتجدّد بعد الوطء في نسل الانثى على الأقوى في الذكر احتياطًا وسيأتي تفصيل ذلك.

الثالث: إرضاع الخنزيرة خاصة للحَمَل أو الجدي أو العجل حتى يقوى وينبت لحمه ويشتّد عظمه، فيحرم بعد ذلك لحمه ولحم نسله ولبنهما، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

أما الأول: (حرمته بالجلل) وهو تغذي الحيوان بعذرة الانسان فقد دلت عليه الروايات منها:

صحيح هشام بن سالم:

-(محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: لا تأكلوا لحوم الجلاّلات، وإن أصابك من عرقها فاغسله)[4] .

مضافًا إلى الاجماع على ذلك.

نعم يحمل ذيل الصحيح (وإن اصابك من عرقها فأغسله) على الاستحباب ومحض التنزه لإعتبار أن حالة الجلل لا توجب النجاسة في الجلالات.

وقد تقدّم منّا إمكان تجزئة الاحكام في فقرات الرواية الواحدة.

ولا بد من تحقق الصدق العرفي على تغذيه بذلك على نحو الحصر بها دون حالة المخالطة بينها وبين غيرها من المأكول، وذلك إقتصارًا على مورد المتيقن من مورد النص فلا ترفع اليد على أصالة البقاء على الحلية إلا بذلك، مضافًا إلى رواية علي بن اسباط

-(محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عمّن روى في الجلاّلات، قال: لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن)[5] .

نعم لا يمنع من تغذيه بغيرها بصورة نادرة جدًا على نحو أن العرف لا يرى ذلك ممّا يضرّ بالصدق العرفي فيه.

هذا، ولا بد من تغذيه بها (العذرة) مدّة معتدّا بها ولا يكفي اليوم والليلة بل يُشك صدقه من يومين بل ثلاثة، وذلك تمسكّا بالقدر المتيقّن من المدة وإلا فالأصل عدم تحقق الموضوع ومن ثم الحكم إلا بالمعلوم منهما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo