< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (16): يعمّ حكم الجَلَل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك.

وذلك للاخبار في المقام منها:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه‌ السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطة الجلاّلة بخمسة أيّام والشاة الجلاَّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاَّلة عشرين يوما والناقة الجلاَّلة أربعين يوماً)[1] .

-(وفي المقنع قال: الدجاجة تربط ثلاثة أيّام)[2] .

مضافًا إلى الاجماع على ذلك.

مسألة (17): كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه، ويحلّان بما يحلّ به لحمه. وبالجملة: هذا الحيوان المحرّم بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل -في جميع الأحكام- قبل أن يستبرأ ويزول حكمه. نعم، الحكم في بعض أفراد الكلّية مبنيّ على الاحتياط.

 

وهو محل إتفاق الفقهاء (أعلى الله مقامهم) مضافًا لقاعدة التبعيّة المستفادة من الروايات ومنها صحيحة حفص بن البختري:

-(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: لا تشرب من ألبان الإِبل الجلاّلة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله)[3] .

فاللبن والبيض تابعان لما يؤكل من الحيوان فيأخذان نفس حكم اللحم، نعم يخرج البيض عن التبعية إذا إكتست قشرًا قاسيًا.

 

مسألة (18): الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن التذكية، فيُذكّى الجلّال بما يُذكّى به غيره، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده، كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية.

 

وذلك لإتفاق الفقهاء (اعلى الله مقامهم) على ذلك أولًا.

وثانيًا: لمفهوم الموافقة والاولوية فإنه إذا كان الحيوان المحرّم أكله تقع عليه التذكية فبطريق أولى تقع على ما يحرم لحمه بالعرض كالجلل وغيره.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo