< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة، والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل. ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان: وهي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر، المدار هو زوال اسم الجلل؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها[1] .

إذا تحقق عنوان الجلل على الحيوان المأكول اللحم فلا بد من اجراء عملية الاستبراء له فيما لو اُريد الاستفادة من لحمه ولبنه وقد جعل الشرع الحنيف مدة زمنية معينة لاستبرائه.

وهي في الابل أربعون يومًا، وفي البقر عشرون يومًا والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيام، وفي البطة خم سة أيام، وفي الدجاجة ثلاثة أيام، وفي السمك يوم وليلة.

ويدل عليه بعض النصوص الواردة في المقام ومنها:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه‌ السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطة الجلاّلة بخمسة أيّام والشاة الجلاَّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاَّلة عشرين يوما والناقة الجلاَّلة أربعين يوماً)[2] .

وفي هذه الرواية نرى بأن حكم استبراء البقر عشرون يومًا وفي رواية مسمع يقول مولانا الصادق (عليه السلام) بالثلاثين يومًا:

(عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين يوماً والشاة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيام)[3] .

ويمكن الجمع بينهما بأن نحمل العدد الأقل على الأجزاء والإجتزاء والأكثر (ثلاثون) على الاستحباب والافضلية كما هو واضح وهكذا رواية يعقوب بن يزيد:

-(عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): الإِبل الجلاَّلة إذا أردت نحرها، تحبس البعير أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والشاة عشرة أيّام)[4] .

وأما في السمك فلرواية الشيخ الصدوق (ره):

-(عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِ‌ أَنَّ الْبَقَرَةَ تُرْبَطُ عِشْرِينَ يَوْماً. وَالشَّاةُ تُرْبَطُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ رُوِيَ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ السَّمَكُ الْجَلَّالُ يُرْبَطُ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ فِي الْمَاء)[5] .

 

(عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين يوماً والشاة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيام)[6] .

ويظهر من النصوص أعلاه أن العدد المذكور مأخوذ على نحو الطريقية وليس الموضوعية وذلك لمعلومية المناط في الاستبراء وهو زوال عنوان الجلل فإذا ما تحقق ذلك فإنه يحل، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضي المدة المنصوصة في كل حيوان.

وأما في الحيوانات التي لم يرد فيها نصٌ بالخصوص كما في الجواميس والغزلان والنعام وغيرها فإنه إن امكن وصح إلحاقها بفصيلتها فهو كما في الحاق الجواميس بالبقر والغزلان بالشياة والنعام في البط مثلًا.

وإلا فالمدار والمعيار عندئذ هو زوال إسم الجلل عنها بحيث أنه صار مما لا يتغذى بالعذرة وصار غذاؤها غيرها.

وذلك لأجل أن كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي فذلك يعني أن الشرع قد أحال ذلك إلى الصدق العرفي كما هو واضح.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo