< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (20): كيفية الاستبراء: أن يمنع الحيوان -بربط أو حبس- عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط؛ وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً -وإن كان متنجّساً أو نجساً- لا يخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس[1] .

المناط والمعيار في الاستبراء هو منع الحيوان الجلال عن التغذي بالعذرة ليرجع إلى ما كان عليه سابقًا سواء أكان ذلك بالربط او الحبس او أي وسيلة أخرى وما ذكر عملية الربط في بعض الروايات إلا من باب المثال ليس إلا، ويعلف بمأكول لا يحقق له عنوان الجلل وهو العذرة سواءٌ أكان ظاهرًا أم نجسًا أم متنجسًا فلا يشترط طهارته استصحابًا لما كان عليه سابقًا من تغذيه.

نعم الاحوط استحبابًا الاقتصار على خصوص الطاهر منه. لحسن الاحتياط على كل حال.

 

مسألة (21): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها[2] .

 

وذلك لما ورد في السّنة الشريفة عن مولانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما عن الدّميري في حياة الحيوان:

أن النبي (صلى اللّه عليه واله وسلم) كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها بعد ذلك)[3] .

ولكن حيث أنه لم يثبت بدليل معتبر فلا بأس أن يكون استحبابه على نحو الرجاء للمطلوبية. والله العالم.

 

مسألة (22): ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل، أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل؛ صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلًا، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلًا كان الموطوء أو انثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء؛ على الأقوى في نسل الانثى، وعلى الأحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما، والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة، ولا يجري في وطء سائر الحيوانات؛ لا فيها ولا في نسلها[4] .

 

ثانيًا ممّا يحوّل الحيوان المحلل الأكل إلى محرّم هو أن يطأه الانسان بأي نحو من الانحاء قبلًا أو دبرًا سواءً أنزل أم لم يُنزل وسواءٌ أكان الواطئ كبيرًا أم صغيرًا، عالماً كان بالحكم أو الموضوع أم جاهلًا بذلك، مختارًا على فعل الوطء أم مكرهًا عليه، فحلًا كان الموطوء أم اُنثى، وذلك كلّه للإتفاق بين الفقهاء (اعلى الله مقامهم) قديمًا وحديثًا، ولإطلاق النص على ذلك ومنها:

(عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام): أنَّ أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال: حرام لحمها، ولبنها)[5] .

ويفهم من الرواية حرمة اللحم واللبن بعد تحقق الوطء.

وأما حرمة النسل المتجدد فإنه وإن لم تذكر بالنصوص في المقام على نحو خاص، إلا أنه يمكن استفادة الحكم بحرمة النسل المتجدد من الحيوان الموطوء من خلال الرواية التي تتحدث عن وجوب احراق الحيوان الموطوء في رواية محمد بن عيسى:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل (عليه‌ السلام)، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال إن عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها)[6] .

وقد ذهب السيد الماتن (قده) إلى التفريق بين حكم الانثى الموطوءة وبين الذكر فقال بالتحريم في الانثى على الأقوى وقال بالاحتياط في الذكر، ولم أجد لذلك دليلًا فالاقوى عدم التفريق بينهما إلا أن يكون مستنده كون الانثى منشأ الولادة دون الذكر.

ومن الواضح أن الامر بالاحراق إنما يفهم منه إعدامه وعدم جواز الاستفادة منه مطلقًا، وهذا ما يصرّح به خبر الحسين بن خالد:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌ السلام) وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى (عليه‌ السلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل)[7] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo