< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (25): لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه، لكن بعد غسله على الأحوط، ولا يؤكل ما في جوفه؛ من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل. ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل.[1]

 

اما قوله (قده): (لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه).

لإصالة بقاء حكم اللحم على الأصل وهو الحلية، وأما أنه يؤكل لحمه بعد غسله فلِما رواه صاحب السرائر مرسلًا: (إنه إذا شرب شيء من هذه الاجناس خمرًا ثم ذُبح جاز أكله بعد أن يُغسل بالماء ولا يجوز أكل شيء مما في بطنه ولا استعماله)[2] .

ولكن ورد في خبر الشحّام عن مولانا الصادق (عليه السلام): (لا يؤكل ما في بطنها) من الأمعاء والكرش والكبد وغيرها، وليس فيها أمر بغسل اللحم ليجوز أكله، اللهم إلا أن يُقال بإنجبار مرسلة صاحب السرائر (قده) بعمل الاصحاب فلا بد من غسله قبل الاكل عندئذ.

وأما قوله (قده): (ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل).

لأصالتي الحلية والطهارة بلا خلاف في ذلك ولا يُقاس شرب البول على شرب الخمر لوجود الفارق بينهما من جهة ولعدم الدليل على شرب البول من جهة ثانية.

وأما قوله (قده): (ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل).

فيدل عليه:

-(عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) في شاة شربت بولاً، ثمَّ ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثمَّ لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلاَّلة، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاها)[3] .

وهو الاحوط على كل حال إن لم يثبت لدينا سند الرواية. والله العالم.

مسألة (26): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر، لم يحرم لحمه، لكنّه مكروه[4] .

ويدل عليه مكاتبة احمد بن محمد:

-(محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كلّ سوء، امرأة أرضعت عناقاً حتّى فطمت، وكبرت، وضربها الفحل، ثمَّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب: فعل مكروه، ولا بأس به)[5] .

مضافاً الى اصالة الحلية وظاهر الاطلاق والاجما


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo