< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (27): يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً: الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه، والانثيان والمثانة والمرارة، والنخاع، وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط قفار الظهر، والغدد، وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب، والمشيمة، وهي موضع الولد، ويجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه، والعلباوان، وهما عصبتان عريضتان صفراوان‌ ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ، و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة في الجملة، يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة، والحدقة، و هي الحبّة الناظرة من العين، لا جسم العين كلّه.[1]

يمكن الاستدلال على حرمة المذكورات في المتن بالاخبار الواردة في المقام وهي مختلفة من حيث العدد فمنها ما ينصّ على حرمة خمسة أشياء من الذبيحة بعد حمل كلمة (يكره) على الحرام كما ذهب إليه المحقق الحلي (ره) في شرائعه ويدل عليه :

-(عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه: أنَّ رسول (الله صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) كان يكره أكل خمسة: الطحال، والقضيب، والانثيين، والحياء، وآذان القلب)[2] .

ومنها ما تنصّ على تحريم سبعة أشياء:

-(محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌ السلام)، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة)[3] .

-(عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) لعليّ (عليه‌ السلام) قال: يا عليّ! حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة)[4] .

ومنها تنصّ على حرمة عشرة أشياء كما في خبر أبان:

-(عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: لا يؤكل من الشاة عشرة اشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء، والمرارة)[5] .

-(محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌ السلام): في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج)[6] .

ومنها ما تنصّ على حرمة احد عشر شيئًا:

-(عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عنهم (عليهم‌ السلام)، قال: لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال؛ لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخّ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم)[7] .

وهي تشمل على اكبر عدد ممّا يحرم من الذبيحة، نعم ربما ذهب الشيخ (ره) في نهايته إلى حرمة أربعة عشر شيئًا لجمعه بين الروايات وضم بعضها الى بعض لتبلغ هذا العدد وعليه المشهور بين متأخري المتأخرين.

ولكنه كما ترى فإن مجموع الروايات في الباب قاصرة سندًا فليس منها ما تركن النفس إليه من حيث الصناعة العلمية.

وعليه فالمرجع في المقام الرجوع إلى الأصل الحكمي وهو الاباحة والحلية ما لم يرد الدليل المعتبر الخاص على خلافه اللهم إلا أن يُدَّعى انطباق عنوان الخباثة على المذكورات واجتناب أصحاب الطبائع السليمة عن تناولها واكلها للخباثة المدّعاة، وتقدم منا الكلام عن مفهوم الخبائث واختلافه بين الشعوب فراجع.

وأما من ذهب إلى انعقاد العلم الإجمالي ههنا للعلم بوجود المحرّمات في الذبيحة وعليه اوجبوا الاجتناب عمّا يحتمل فيه الحرمة لتنجيز العلم الإجمالي، فهو لا يخلو من ضعف وذلك لكون العلم الإجمالي لا ينجِّز فيما إذا كان المردّد بين الأقل والأكثر بلا فرق بين كونه استقلاليًا أو ارتباطيًا كما حققناه في محله.

نعم يمكن القول بحرمة الأربعة عشر شيئًا من المذكورات إذا قلنا بقاعدة جبران ضعف الرواية بعمل الاصحاب والاحتياط لا ينبغي تركه في المقام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo