< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (28): تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلا يحرم من السمك والجراد شي‌ء منها، ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما.[1]

أما اختصاص الحرمة بالاشياء المذكورة في المسألة السابقة، فهو لأجل ما دلّ الدليل على حرمتها – بناءً على ثبوته في خصوص الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم – فلا يشمله تحريم الأشياء المذكورة فيما عداها، وعندئذ يمكن التمسك فيما عداها باصالة الاباحة والحلية بلا خلاف. فلا يحرم شيء منها في غيرها كما في السمك والجراد. واستثنى سيدنا الماتن (قده) من السمك والجراد كل من الدم والرجيع (الروث) على اشكال فيهما.

ويمكن التفصيل في المسألة بين ما لو اُكلا مع ذيها سواءٌ أكان السمك والجراد حيًا أم مطبوخًا فيحلان لاطلاق الدليل من جهة واجماع الفقهاء (اعلى الله مقامهم). وبين ما لو اُكلا بنفسهما إذا انطبق عنوان الخباثة على ذلك وإلا فلا، ومع الشك في ذلك فالاقوى البناء على حليتهما بلا اشكال.

مسألة (29): لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها.[2]

أما الاحتياط المذكور باجتناب كل ما وُجد من المذكورات في الطيور فإن كان على نحو الاستحباب والتنزّه فلا بأس به، وأما إن كان لزوميًا في غير الدم والرجيع فوجهه الجمود على الاطلاق وإن خرج عمّا هو المنساق، بل يُقال بعدم لزومه لعدم الدليل على حرمة المذكورات في غير الانعام الثلاثة من جهة وللأصل الحكمي ثانيًا.

وأما الدم والرجيع فهما محرّمان للخباثة في الرجيع وللخباثة والنجاسة في الدم، فلا اشكال في حرمتهما.

 


[2] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص173، ط نشر آثار الإمام الخميني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo