< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (32): اختلفوا في حلّية بول ما يؤكل لحمه - كالغنم و البقر عند عدم الضرورة - وعدمها، والأوّل هو الأقوى. كما لا إشكال في حلّية بول الإبل للاستشفاء.[1]

أما جواز شرب أبوال الغنم والبقر وغيرها من أبوال ما يؤكل لحمه عدا الابل، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك فمنهم من ذهب إلى الحلية كما نسب إلى السيد المرتضى (ره) وابني الجنيد وادريس (ره) وهو ما اختاره صاحب الجواهر (ره) في جواهره وذلك لكونه طاهرًا ولم يرد دليلٌ على الحرمة، وادعى السيد المرتضى (ره) الاجماع على ذلك.

ومنهم من ذهب إلى الحرمة كما عند الشيخ الطوسي (ره) والشهيدان (ره) واستدلوا على ذلك بالخباثة ونفور أصحاب النفوس السليمة عن ذلك.

ويمكن النقاش بالرأي الأول (الحلية) أنه ليس كلُّ طاهر جاز أكله كما في الدم المحكوم بالطهارة (ما يجتمع في القلب والكبد) والقرن والظلف وغير ذلك، نعم التمسك بالاصالة واطلاق الدليل كافيان بالبناء على الحلية.

هذا وقد دلت بعض الروايات على حلية شرب أبوال ما يؤكل لحمه تارة بوجه مطلق كما في:

- (عبد الله بن جعفر في (قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنَّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه)[2] .

وطورًا مقيدة بالحاجة إليه ويُتدواى به كما في :

- (محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، وعن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الابل والغنم)[3] .

ويمكن حمل الرواية الأولى على الثانية وعليه فلو لم يكن شربه للتداوي أو للضرورة فمع انطباق عنوان الخبائث عليه فيحرم لأجل ذلك وإلا فيحل لما ذكرنا أعلاه.

والكلام هو في شرب أبوال الابل ما لم يكن للاستشفاء وعندئذ فلا اشكال في جوازه لما ورد عن مولانا الصادق (عليه السلام):

- (عن أحمد بن الفضل، عن محمّد، عن إسماعيل بن عبد الله، عن زرعة عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإِبل والبقر والغنم، تنعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم، لا بأس به)[4] .

(عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه شكا إليه الربو الشديد، فقال: اشرب له أبوال اللقاح، فشربت ذلك، فمسح الله دائي)[5] .

 

مسألة (33): يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله. نعم، الظاهر عدم‌ حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطائخ ونحوها، وكذا ما في جوف السمك و الجراد إذا اكل معهما.[6]

 

أما حرمة الرجيع بما حلّ أكله فذلك للإستخباث ونفور أصحاب النفوس السليمة عنه إذا اُكل منفردًا عن السمك والجراد مثلًا وأما لو اُكل معهما فلا بأس به لإطلاق الدليل الدال على شموله لما في جوفهما.

وكذا الحال في عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكهة والبطائخ ونحوها من الفواكهة وذلك للسيرة القائمة على ذلك وأنهم يأكلونها دون إزالة ذلك عنها ولا يعملون بالمداقة في سيرتهم بإزالة ذلك عنها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo