< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في الحيوان.

مسألة (35): قد مرّ- في كتاب الطهارة- طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة؛ حتّى اللبن، والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، والإنفحة، و هي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً.[1]

وهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب (قده) ويدل عليه من النصوص:

-(محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ: أنَّ قتادة قال له: أخبرني، عن الجبن؟ فقال: لا بأس به، فقال: إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت، فقال: ليس به بأس، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة، أُخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر (عليه‌ السلام): وَلِمَ؟ قال: لأنّها من الميتة قال: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة، أتأكلها؟ قال نعم، قال: فما حرّم عليك البيضة، وأحلّ لك الدجاجة؟! ثمَّ قال: فكذلك الأنفحة مثل البيضة، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين، ولا تسأل عنه إلاّ أن يأتيك من يخبرك عنه)[2] .

-(محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌ السلام): عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن، والحافر، والعظم، والسنّ، والأنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض)[3] .

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت؟ قال: لا بأس به قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال كل هذا لا بأس به)[4] .

-(بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، (عن أبيه)، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما ‌السلام): أنَّ عليّاً (عليه‌ السلام) سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن؟ فقال عليٌّ (عليه‌ السلام): ذلك الحرام محضاً)[5] .

-(عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي، وهو ميّت؟ قال لا بأس به. قال: وسأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنّه، فيأخذ سنّ إنسان ميّت، فيجعله مكانه؟ فقال لا بأس. وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجاً؟ قال: لا بأس بمسّها. وقال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): العظم، والشعر، والصوف، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً. قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ قال: لا بأس بأكلها)[6] .

 

مسألة (36): لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان. وأمّا البُصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيتهما، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان[7] .

أما حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان

فللإجماع من جهة

ومن جهة ثانية لخباثة ونفور أصحاب الطباع السليمة منه

وأما البصاق والعرق من غير نجس العين (الكلب والخنزير) فيستظهر سيدنا الماتن (قده) الحلية وذلك لجريان كل من اصالة الطهارة والحلية فيهما مع غياب الدليل اللفظي على الحرمة المانع من التمسك بالاصول أعلاه.

قوله (قده): (وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان).

وذلك لما عليه سيرة المتشرعة، حيث أن ذلك يكثر فيه ابتلاء المؤمنين، حيث أن الناس مشتركون في أوانيهم ومتاعهم، ويأكلون في صحن واحد، ويشربون من إناء واحد وكوب واحد، وهذا ما كان على مرأى أهل الشرع (سلام الله عليهم) ولم ينكروا ذلك عليهم.

بل ورد جواز مص لسان الزوجة منها موثقة زرعة:

-(عن أحمد بن محمد، عن الحسين ـ يعني: ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌ السلام): الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه)[8] .

-(عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌ السلام) قال: سألته عن الرجل الصائم، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس)[9] .

وفيه روايات عديدة في المقام، كما ورد إستحباب سؤر المؤمن وأن فيه الشفاء

-(محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء)[10] .

-(عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد عن السياري، عن محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة)[11] .

-(وفي (الخصال) بإسناده عن عليّ (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: سؤر المؤمن شفاء)[12] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo