< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/07/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في غير الحيوان.

مسألة (13): لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة. وفي كفاية قول ذي اليد إشكال. والأحوط في غير صورة العلم وقيام البيّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاكها[1] .

 

ما ذكره سيدنا الماتن (قده) هي من وسائل الحجية.

فأما العلم وهو المقطوع بحجيته بالوجدان.

وأما البينة الشرعية (اثنان من شهود العدل) فهي معتبرة وحجة مطلقًا في هذا المقام وفي غيره من الموارد كما دلت عليه الأدلة القطعية.

وأما قول العدل الواحد بل مطلق قول الثقة فلأجل قيام السيرة على إعتباره وحجيته في هكذا موارد، وهذا ما عليه المتشرعة بلا خلاف.

وأما اخبار ذي اليد فالاقوى حجيتها في المقام كما في غيرها من الموارد وذلك لتسالم الاصحاب على اعتبار قول ذي اليد في ما كان تحت يده وهي قاعدة مطلقة سواءٌ أكانت بإخبار ذي اليد عن النجاسة والطهارة أم غيرها من الموارد.

نعم الاحوط استحبابًا في غير صورة العلم وقيام البينة أن يتمّ تناول التربة المقدسة بالامتزاج بماء أو شربة وذلك لكون الاحتياط حسن على كل حال ولعدم مخالفة من يذهب من الفقهاء (اعلى الله مقامهم) إلى عدم الحجية إلا في تحقق العلم أو قيام البينة.

 

مسألة (14): لا يبعد جواز تناول طين الأرمني للتداوي، ولكن الأحوط عدم تناوله إلّا عند انحصار العلاج، أو ممزوجاً بماء ونحوه بحيث لا يصدق معه أكل الطين[2] .

 

أما أصل حلية تناول طين الأرمني للتداوي فذلك لما روي عن مولانا الباقر والصادق (عليهما السلام):

-(الحسين بن بسطام وأخوه في (طبّ الأئمّة) عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري، عن الوشاء، عن محمد بن فضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام): أنّ رجلاً شكا اليه الزحير، فقال له: خذ من الطين الأرمني، واقله بنار ليّنة، واستفّ منه، فإنّه يسكن عنك)[3] .

-(وعنه (عليه‌ السلام)، أنّه قال في الزحير: تأخذ جزءاً من خربق أبيض، وجزءاً من بزر القطونا، وجزءاً من صمغ عربيّ، وجزءاً من الطين الأرمني، يقلى بنار ليّنة، ويستفّ منه)[4] .

-(الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: سئل أبو عبد الله (عليه‌ السلام) عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون، أيحلّ أخذه؟ قال: لا بأس به، أما إنّه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين (عليه‌ السلام) خير منه)[5] .

 

وحيث أن الاخبار أعلاه قاصرة سندًا فقد ذهب سيدنا الماتن (قده) إلى الاحتياط بعدم تناولها إلا عند انحصار العلاج بها، أو ممزوجًا بماء ونحوه بحيث لا يصدق معه أكل الطين، ولكن ظاهر عبارته (قده) الاحتياط الاستحبابي لسبقه بالفتوى، فإن المقام لا يخلو من أمرين:

اما القول بضعف الاخبار وبالتالي فلا يحل تناول طين الأرمني.

واما أنها معتبرة فيحل عندئذ.

والاحتياط المذكور خارج عن الموضوع لكونه ناظرًا إلى جهة انحصار العلاج به وهذا جائز لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات أو أنه جائزٌ لامتزاجه بالماء وهذا ايضًا يجوز للاستهلاك وكلامنا جواز تناول طين الأرمني بنفسه دون امتزاج بالماء ولا لانحصاره بالعلاج.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo