< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في غير الحيوان.

مسألة (15): يحرم الخمر بالضرورة من الدين؛ بحيث يكون مستحلّها في زمرة الكافرين مع الالتفات إلى لازمه؛ أي‌تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم -والعياذ باللَّه- وقد ورد في الأخبار التشديد العظيم في تركها، والتوعيد الشديد في ارتكابها: وعن الصادق عليه السلام: «أنّ الخمر امّ الخبائث ورأس كلّ شرّ، يأتي على‌ شاربها ساعة يسلب لبّه فلا يعرف ربّه، ولا يترك معصية إلّا ركبها، ولا يترك حرمة إلّا انتهكها، ولا رحماً ماسّة إلّا قطعها، ولا فاحشة إلّا أتاها»، و قد ورد: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لعن فيها عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». بل نصّ في بعض‌ الأخبار أنّه أكبر الكبائر، وفي أخبار كثيرة أنّ «مدمن الخمر كعابد وثن»، وقد فسّر المدمن في بعض الأخبار بأنّه ليس الذي يشربها كلّ يوم، ولكنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها. هذا، مع كثرة المضارّ في شربها التي اكتشفها حذّاق الأطبّاء في هذه الأزمنة، وأذعن بها المنصفون من غير ملّتنا[1] .

 

إن الخمر أكبر المحرّمات الكبيرة وشاربه تجتمع فيه كلُّ عناوين الفساد والشر والموبقات وتراه يستحل المحرّمات بعد سكره وذهاب عقله الذي من شأنه أن يحقق التوازن في ردعه عن المعاصي والذنوب، ولذا يأتي بالفواحش والآثام من القتل والزنا وهتك المقدسات، وقد يُعدُّ شارب الخمر كافرًا مع الالتفات إلى لازمه من تكذيب القرآن العظيم والنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وآله) حيث أنهما يحرمانه وشارب الخمر يستبيحه ويحللُّه وهذا الكفر بعينه. وحرمته من الكتاب العزيز بقوله تعالى: -(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[2] .

ومن السنة النبوية الشريفة بنصوص متواترة بين جميع اهل المذاهب الإسلامية من الشيعة والسنة وفيها التشديد العظيم في تركها، والتوعيد الشديد في ارتكابها وهي على اقسام:

1 – في أن شرب الخمر أكبر المحرّمات.

-(حمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ما عصي الله بشيء أشدّ من شرب المسكر، إنَّ أحدهم يدع الصلاة الفريضة، ويثب على اُمّه وابنته واخته وهو لا يعقل)[3] .

-(عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه ومحمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يعقوب بن شعيب، (عن أبي بصير)، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنَّ الله جعل للمعصية بيتاً ثمَّ جعل للبيت باباً، ثمَّ جعل للباب غلقاً، ثمَّ جعل للغلق مفتاحاً، فمفتاح المعصية الخمر)[4] .

_(عن سهل بن زياد، عن عباس بن عامر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنَّ الخمر رأس كلّ إثم)[5] .

-(عن سهل عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة. عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الشراب مفتاح كل شرّ، ومدمن الخمر كعابد وثن، وأنَّ الخمر رأس كلّ إثم، وشاربها مكذّب بكتاب الله، لو صدَّق كتاب الله حرَّم حرامه)[6] .

-(محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه، قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام): إنّك تزعم أنَّ شرب الخمر أشدّ من الزنا والسرقة، قال: نعم، إنَّ صاحب الزنا لعلّه لا يعدوه إلى غيره وإنَّ شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا، وسرق، وقتل النفس التي حرم الله، وترك الصلاة)[7] .

-(أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ـ أنّ زنديقاً قال له: لِمَ حرّم الله الخمر، ولا لذّة أفضل منها؟ قال: حرّمها لأنّها اُمُّ الخبائث، ورأس كلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه، ولا يترك معصية إلاّ ركبها، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها، ولا فاحشة إلاّ أتاها، والسكران زمامه بيد الشيطان، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد، وينقاد حيثما قاده)[8] .

2 – أن شاربها محكوم بالكفر مع الالتفات إلى لازمه. ومنها:

-(محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عليّ الصوفي، عن خضر الصيرفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من شرب النبيذ على أنّه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار)[9] .

-(عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن عجلان بن صالح، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من شرب الخمر حتّى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان، ومن ترك مسكراً (مخافة الله أدخله الجنّة)، وسقاه من الرحيق المختوم)[10] .

-(عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كعابد وثن)[11] .

-(عن سهل بن زياد، عن يعقوب ين يزيد، عن محمد بن زادويه، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن شارب الخمر المسكر، قال: فكتب: شارب المسكر كافر)[12] .

-(الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كافراً)[13] .

-(محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه في وصيّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام)، قال: يا عليّ! شارب الخمر كعابد وثن، يا عليّ! شارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً، فإنْ مات في الأربعين مات كافراً)[14] .

وغيرها الكثير من الروايات في هذا المعنى من هذا الباب فراج

3 – كل مسكر حرام وهو خمر وهو اقسام. ومنها:

-(محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر)[15] .

-(عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمّن أخبره، عن عليِّ بن الحسين (عليه السلام)، قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل)[16] .

-(وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عليِّ بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر)[17] .

-(عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) الآية، أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله فحرام، وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال: ـ فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقعد في المسجد، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها، وقال: هذه كلّها خمر حرّمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفىء يومئذٍ من خمر العنب شيء، إلاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فإنْ عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، وقال: حقّ على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه ـ قال: وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإنْ مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال)[18] .

-(محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: ابتدأني أبو عبد الله (عليه السلام) يوماً من غير أن أسأله، فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كلُّ مسكر حرام، قال: قلت: أصلحك الله (كلّه؟ قال:) نعم، الجرعة منه حرام)[19] .

-(عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خطب رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال: كلُّ مسكر حرام)[20] .

-(وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنَّ الله حرّم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الشراب من كلِّ مسكر، وما حرّمه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ)[21] .

-(وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كلُّ مسكر حرام، وكلُّ مسكر خمر)[22] .

-(وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من شرب مسكراً كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال، قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا..)[23] .

-(محمد بن عليِّ بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد، ومن تغيير عقول شاربيها، وحملها إيّاهم على إنكار الله عزّ وجلّ، والفرية عليه وعلى رسله، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا، وقلّة الاحتجاز من شيء من المحارم، فبذلك قضينا على كلِّ مسكر من الأشربة أنه حرام محرّم، لأنّه يأتي ما عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولاّنا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر، فإنَّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها)[24] .

-(وفي (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، أنّه كتب الى المأمون: محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال: ـ وتحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كلّ شراب مسكر قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام)[25] .

-(وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين (عليه السلام) بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه، قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحدّه، قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحدّه ثلاث مرّات، فان عاد كان يقتله، قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء ـ الى أن قال: ـ حرَّم الله الخمر، وحرَّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له)[26] .

-(وعن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ـ قال: حرَّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المسكر من كلِّ شراب، فأجازه الله له ذلك)[27] .

وغيرها الكثير من الروايات في أن ما كان كثيره مسكرٌ فقليله حرام راجع باب 17 وقد تقدم مثله.

والمراد من مدمن الخمر ليس من يشربها كلّ يوم بل هو الذي يشربها إذا وجدها، ومن يوطِّن نفسه على شربها دائمًا، ويدل عليه:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، وابن أبي يعفور (قال: سمعت) أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم، (ولكنه الموطّن نفسه)، أنه إذا وجدها شربها)[28] .

-(وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن حمّاد، عن جارود ، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وحدَّثني عن أبيه: أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: مدمن الخمر كعابد وثن، قال: قلت: وما المدمن؟ قال: الذي يشربها إذا وجدها)[29] .

-(وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن هاشم بن خالد، عن نعيم البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه)[30] .

4 – ولا يُقتصر حرمة الخمر على شاربها فحسب بل لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل من ساقيها وحاملها وحافظها وبائعها وشاربها وآكل ثمنها والمساعد على اتخاذها وشربها ...الخ.

ويدل عليه:

-(محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها، (وآكل ثمنها))[31] .

-(وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبايعها، ومشتريها وساقيها، وآكل ثمنها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه)[32] .

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ـ قال: سئل عن رجلين نصرانيّين، باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير، ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم، هل تحلّ له الدراهم؟ قال: لا بأس)[33] .وغيرها.

وعليه فالخمر أكبر المحرّمات واعظمها ويستحق شاربها النار، وهناك أبواب عديدة في المقام يأني التعرّض إليها في محلها إن شاء الله تعالى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo