< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في غير الحيوان.

مسألة (19): يحرم عصير العنب إذا نشّ وغلى بنفسه أو غلى بالنار. وأمّا العصير الزبيبي والتمري فيحلّان إن غليا بالنار، وكذا إن غليا بنفسهما إلّا إذا ثبت إسكارهما، والظاهر أنّ الغليان بالشمس كالغليان بالنار، فله حكمه[1] .

 

يحرم العصير العنبي إذا نشّ وغلى سواءٌ أكان الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو بأي وسيلة تسبب غليانه وذلك لإطلاق الأدلة من هذه الجهة مضافًا للإجماع على ذلك.

ومن النصوص الدالة على حرمته بعد غليانه:

-(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب مالم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قلت: أيّ شيء الغليان؟ قال: القلب)[2] .

-(عن أحمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا نش العصير، أو غلى حرم)[3] .

وأما العصير الزبيبي والتمري فلا يحرمان لغليانهما بالنار أو بنفسهما لعدم الدليل على ذلك، نعم لو ثبت إسكارهما بذلك فيحرمان للإسكار لا للغليان.

 

مسألة (20): الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم، لا يحكم بحرمته ما لم يحرز غليانه، فلو وقعت حبّة من العنب في قدر يغلي، وهي تعلو وتسفل في الماء المغليّ، فلا تحرم ما لم يعلم بغليانه، ومجرّد ما ذكر لا يوجب غليان جوفها[4] .

 

لا خلاف في أن حكم الماء في حبة العنب إذا على بنفسه أو بالنار هو نفسه في حكم عصير العنب وذلك لاعتبار أن المدار على تحقق الغليان في ذلك ولكن تحقق الغليان في الماء الذي في جوف حبة العنب دونه خرط القتاد حتى فيما لو رأينا حبة العنب في الماء المغلي تعلو وتهبط فيه لكن هذا لا يكشف لنا عن كون ما في حبة العنب أيضًا يغلي بل قد يقال بأنه لو غلى الماء الذي في جوف حبة العنب لتفسخت الحبة وتشققت وخرج منها الماء وعلى أي حال فالمدار والمعيّار على تحقق الغليان فمن علم به حرم عليه، وإلا، فلا.

 

مسألة (21): من المعلوم أنّ الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة؛ إمّا بأن يدقّ ويخلط بالماء، وإمّا بأن ينقع في الماء ويمكث إلى أن يكتسب حلاوته؛ بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب، وإمّا بأن يمرس ويعصر بعد النقع فيستخرج عصارته. وأمّا إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء، فالظاهر أنّ ما فيه ليس من عصيره، فلا يحرم بالغليان ولو قلنا بحرمة عصيره المغليّ، فلا إشكال فيما وضع في طبيخ أو كبّة أو محشيّ ونحوها؛ وإن ورد فيه ماء وغلى، فضلًا عمّا إذا شكّ فيه[5] .

 

هذا هو المعلوم عند العوام والاعلام وهناك طرق وآليات عديدة لاكتساب الحلاوة من الزبيب وتصييره عصيرًا ولكن الزبيب إذا كان على حاله وحصل في جوفه ماءٌ فلا يُعدّ أنه من عصيره فلا يحرم بالغليان، حلى لو قلنا بحرمة عصيره المغلي، وعليه فلا إشكال في غليان الزبيب في الطبخ فضلًا عن المحشي والكبة، لا أقل عند الشك في الحرمة وعدمها فالاستصحاب كفيل بالبناء على الحلية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo