< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في غير الحيوان.

مسألة (22): الظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير الذي قلنا بحرمته، لا تزول حرمته إلّا بالتخليل كالخمر؛ حيث إنّها لا تحلّ إلّا بانقلابها خلًاّ، ولا أثر فيه لذهاب الثلثين. وأمّا ما غلى بالنار ونحوها فتزول حرمته بذهاب ثلثيه، والأحوط أن يكون ذلك بالنار أو بما يغليه، لا بالهواء وطول المكث. نعم، لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي ذلك إذا كان مستنداً إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار وقد غلى حتّى ذهب نصفه -ثلاثة أسداسه- ثمّ وُضع القدر على الأرض، فنقص منه قبل أن يبرد -بسبب صعود البخار- سدس آخر، كفى في الحلّية[1] .

 

ذهب الفقهاء ومنهم سيدنا الماتن (قده) إلى التفرقة بين ما لو غلى بنفسه من اقسام العصير وما غلى بالنار فالأول لا بد في حليته من أن ينقلب إلى الخمر أولًا ثم يخلل يصبح حلالًا ولا أثر فيه لذهاب الثلثين وذلك لبعد احتمال شمول اطلاقات ما دل على الحلية بذهاب الثلثين لاختلاف الموضو

بخلاف الثاني فإنه يحل بذهاب الثلثين لشمول اطلاقات الأدلة له بلا خلاف. ومنها:

-(محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه)[2] .

نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه بل يكفي ذلك إذا كان مستندًا إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد كما لو كان نقص النصف بالغليان ثم نقص السدس بعد وضع القدر على الأرض بسبب صعود البخار مثلًا فإنه يحل وذلك لصدق عنوان ذهاب الثلثين بالنار عرفًا فتشمله الاطلاقات الواردة في المقام.

 

مسألة (23): إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه، لا يكفي في حلّيته على الأحوط[3] .

 

بل الأقوى البقاء على الحرمة وذلك لاستصحاب الحرمة حيث إن الموضوع لم يتغيّر عرفًا.

فلا يقال باحتمال تغير الموضوع لاعتبار التغاير بين الدبس والعصير.

بل يقال أنهما واحدٌ عرفًا واحتمال التغير بدويًا ساقط.

مسألة (24): إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى فذهب ثلثا المجموع، ففي الحلّية إشكال إلّا إذا علم بذهاب ثلثي العصير[4] .

 

بل الظاهر الحلية في المفروض لأنه بذهاب الثلثين من المجموع فإنه يكون قد ذهب الثلثان من كلٍ منهما بحسب النسبة أيضًا وعندئذ يصدق اطلاق ذهاب الثلثين في الصورة المفترضة في المتن.

وعليه فلو صُب عشرون ليترًا من الماء في عشرة ليترات من عصير العنب ثم غلى بالنار مثلًا فذهب منه عشرون وبقي عشرة يكون حلالًا.

 

مسألة (25): لو صبّ على العصير المغليّ -قبل أن يذهب ثلثاه- مقدار من العصير غير المغليّ، وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانياً، ولا يحسب ما ذهب من الأوّل أوّلًا. فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير، فغلى حتّى ذهب منه ثلاثة وبقي ستّة، ثمّ صُبّ عليه تسعة أرطال اخر فصار خمسة عشر، يجب أن يغلي حتّى يذهب عشرة ويبقى خمسة، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستّة. لكن أصل هذا العمل خلاف الاحتياط، فالأحوط أن يطبخ كلّ على حدة و إن كان لما ذكرنا وجه[5] .

 

لا بد من ذهاب ثلثي المجموع من ما بقي من الأول مع ما صب ثانيًا، فلا يُحسب ما ذهب من الأول أولاً فإذا كان في الوعاء تسعة ليترات من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة ليترات اُخر فصارت خمسة عشر فإنه والحال يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ليترات وبقي خمسة، فلا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة.

نعم الاحتياط حسنٌ في أن يُطبخ كلٌ على حدة.

 

مسألة (26): لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين، مثل اليقطين والسفرجل والتفّاح وغيرها، ويطبخ فيه حتّى يذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طُبخ فيه، لكن إذا كان المطروح ممّا يجذب العصير إلى جوفه، فلا بدّ في حلّيته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضاً[6] .

 

يحل ويطهر في مفروض المسألة لقاعدة التبعيّة في الطهارة والحلية.

وأما ما ذكره سيدنا الماتن في ذيل المسألة من افتراض أن المطروح كالسفرجل واليقطين مثلًا إذا جذبا العصير إلى جوفهما فلا بد من حليته من ذهاب ثلثي ما في جوفهما أيضًا فإن ذلك مقتضى القاعدة من لا بدّية ذهاب الثلثين من المجموع ولكن تحقق الانجذاب المذكور إلى جوف المطروح في غاية البعد من جهة العلم به فالأصل عدمه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo