< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

43/09/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة.

القول: في غير الحيوان.

تابع مسألة (28): يحرم تناول مال الغير وإن كان كافراً محترم المال بدون إذنه ورضاه، ولا بدّ من إحراز ذلك بعلم ونحوه، وقد ورد: من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار[1] .

 

– الرابع: ما يجوز تناوله من تلك البيوت هو الطعام والشراب المتعارف المبذول دون نفائس الأطعمة والأشربة المعدّة لموضع الحاجة أو للأضياف ذوي الشرف والعزة.

ويمكن الاستدلال على ذلك بقول مولانا ابي جعفر الباقر (عليه السلام).

-(عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: سألته عمّا يحلّ للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ قال: المأدوم والتمر، وكذلك يحلّ للمرأة من بيت زوجها)[2] .

والمأدوم والتمر إنما هما من باب المثال لما كان يُتعارف في ذلك الزمان، وعلى أي حال فالموارد كثيرة وأنواعها عديدة فلا بد من ملاحظة القرائن مع اختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال عند الناس من الفقر والغنى والضيق والسعة والبخل والكرم وغيرها.

5 – الخامس: (ولا يتعدّى إلى بيوت غيرهم، ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم).

وذلك للاقتصار على مورد الآية الكريمة من اختصاصها بالبيوت دون سواها وإلا فيرجع إلى أصالة حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه، وهكذا الحال في ما يُشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.

وإنما يجوز الأكل المذكور بما هو متعارف من غير تملٍ وحملٍ للخارج للاقتصار على مورد الآية في جواز الأكل المتعارف وعن خصوص الدار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo