< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/03/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: احكام القضاء.

مسألة(1): يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم، حرم عليه تصدّيه و إن اعتقد الناس أهليته، ويجب كفايةً على أهله، و قد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّرالرفع إليه من به الكفاية[1] .

أما حرمة القضاء بين الناس لمن لم يكن أهلًا له لعدم توفر الشروط المعتبرة في القاضي لعدم تحقق الاجتهاد أو العدالة مثلًا – بلا فرق بين ما لو كان القضاء في الأمور الخطيرة أو اليسيرة – فهو من ضروريات الفقه ومضافًا إلى الاجماع وحكم العقل القاضي بحرمة التصرف في أموال الناس واعراضهم وأنفسهم دون مسّوغ أو إذن خاص من الشرع الحنيف، ويدل عليه من الروايات مما تقدم من صحيح إبن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: اتّقوا الحكومة، فإنَّ الحكومة إنّما هي للإِمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبي، أو وصيّ نبيّ)[2] .

وأيضًا لقول مولانا أمير المؤمنين علي (عليه السلام) لشريح:

-(عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: يا شريح! قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ، أو وصيّ نبيّ أو شقيّ)[3] .

وهذا الحكم (الحرمة) يشمل صورة ما لو كان القاضي يعتقد أنه واجدٌ للشرائط، وذلك لكون الشرائط المعتبرة في القاضي من الاجتهاد والعدالة هي شرائط واقعية بالنسبة إلى الذين يترافعون عند القاضي في امورهم وشؤونهم التي تحتاج إلى حلها وفضّها وقطع النزاع فيها من قبل القاضي.

ولا يُقاس بها شرائط إمام الجماعة حيث أنه يجوز لإمام الجماعة أن يتصدى لإقامة الجماعة حتى في حال لم بعرف من نفسه العدالة فيما لو كان المأمومون يعتقدون بعدالته وأن شرطية العدالة ههنا ظاهرية وليست واقعية لتسهيل قضية الجماعة على الناس لما فيها من الأجر والثواب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo