< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في احكام القضاء.

مسألة (7): قيل: من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك، كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه. والأقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته[1] .

 

هذا القول في أن مَن لا تُقبل شهادته لشخص أو عليه فلا ينفذ حكمه كذلك (له أو عليه) هو ما ذهب إليه المحقق الحلي (قده) في شرائعه وعبارته: (كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد، والعبد على مولاه، والخصم على خصمه)[2] . ونلاحظ أن الأساس في البناء على هذا القول هو دعوى أن الحكم شهادةٌ وزيادة، كما علّله له صاحب الجواهر (قده) وإن كل الشروط المعتبرة في الحكم هي معتبرة في الشهادة، هذا مع إدعاء وجود الملازمة بينهما.

ويُستشعر من كلام المحقق (قده) الإجماع على هذا الحكم خاصة أنه قد أرسله إرسال المسلمات دون الإشارة إلى وجود الإختلاف بين الأعلام (اعلى الله مقامهم)، ولكن يمكن النقاش فيه:

أولًا: عدم تحقق الإجماع لوجود الإختلاف في المسألة وإن إختاره صاحب المسالك (قده)[3] .

ثانيًا: إن ذلك مخالف للعرف واللغة فإنهما يذهبان إلى التغاير بينهما.

ثالثًا: إن دعوى الملازمة بين الحكم والشهادة باطلة وذلك لكون النسبة في شرائط كلٍ منهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه كالرجولية والأنوثية، والإجتهاد وعدمه مثلًا.

وعليه فالأقوى ما ذهب إليه سيدنا الماتن (قده) من نفوذ الحكم وإن قلنا بعدم قبول شهادته في المقام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo