< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في صفات القاضي وما يناسب ذلك‌.

 

مسألة (3): لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما[1] .

 

وذلك لأجل أن كل من المترافعين يريد أن يصل إلى مطلوبه من أهله فهو حق لكلٍ منهما فلا يكفي أن تثبت أهلية القاضي عند أحدهما دون الطرف الآخر، وهذا محل إجماع بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) وعليه السيرة.

 

مسألة (4): يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بدّ له من الحكم على طبق رأيه، لا رأي غيره ولو كان أعلم[2] .

 

وذلك لما تقدم من اشتراط الإجتهاد في الحاكم القاضي وحيث أن المجتهد بعد بذل الجهد في استخراج الحكم بالأدلة الصحيحة بحسب نظره ورأيه وما توصل إليه من حجية قوله فإنه يرى رأي غيره خاطئًا ولو كان الغير أعلم منه في مجموع القضايا غير المنظور إليها في مقام الترافع والنزاع بين الخصمين من اطراف الدعوى، مضافًا إلى أصالة عدم الإعتبار في غيره من القضاة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo