< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في صفات القاضي وما يناسب ذلك‌.

 

مسألة (6): إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاضٍ آخر، تسمع دعواه وأحضره، ويجب على القاضي إجابته، ويعمل معه الحاكم في القضية معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية[1] .

 

نعم، لو حصل منازعة بين أحد القضاة وبين أحدٍ من الرعيّة، على قضية من القضايا سواءٌ أكانت مالية أم غيرها، فادّعى شخص على القاضي بذلك عند أحد القضاة، فإن دعواه مسموعة لعدم وجود المانع، وعلى القاضي أن يستدعي القاضي المدّعَى عليه وإحضاره إلى جلسة القضاء فإن ذلك من لوازم سماع الدعوى، والإتيان بما يلزم.

ولا يحق للقاضي المدّعى عليه أن يطلب الترافع إليه بل لا بد من الترافع عند حاكم آخر وذلك:

أولًا: للإجماع.

ثانيًا: لمقتضى الأدلة المتقدمة القاضية بلزوم رجوع كل من المتنازعين إلى من عَرَف أحكامهم، ونظر في حلالهم وحرامهم (سلام الله عليهم).

وعندئذ فإن على الحاكم الناظر في تنازعها أن يتعامل مع القاضي المدّعى عليه في القضية معاملته مع مدّعية بالتساوي في الآداب والطريقة المتبعة في مجلس القضاء من دون أي فرق أو تمايز بينهما، وذلك لإطلاق الأدلة الشاملة في المقام، ولما يحكى عن حضور مولانا أمير المؤمنين (عليهم السلام) عند مجلس شريح القاضي كواحد من الناس دون أي تمايز في المقام عندما ادّعى عليه شخص من الرّعية.

وهذا من أهم ما تميّز به إسلامُنا العزيز، حيث أنه كما حافظ واهتم بالمقامات في مقام الجانب الفردي لصاحبه، إلا أنه ساوى بين الناس في مقام فض النزاع ورفع الخصومة بين المتداعيين في مجلس القضاء.

 

مسألة (7): يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي، بل قد يجب. نعم، لو شكّ في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلّابعد الإحراز، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشكّ واحتمال صدور حكمه صحيحاً، ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه.[2]

 

لا اشكال في جواز أن يتصدى حاكم آخر لتنفيذ الحكم الصادر من الحاكم الأول لأي سبب كان ولو على نحو توقف التنفيذ على الآخر، أو لوقوع الشك عند الناس بأهلية الحاكم الأول وتوافر الصفات فيه، وإن كانت الشرائط والمواصفات للقاضي موجودة عند المتدافعين، أو ما شابه ذلك.

فو أجرى الحاكم الأول حكمه وصدر عنه جاز بل وجب على الحاكم الآخر أن ينفذه فيما لو توقف التنفيذ عليه.

وذلك لأن الحكم الصادر من الحاكم بمثابة حكم المعصوم (عليه السلام) والراد عليه كالراد على الله تعالى.

وهذا فيما لو أحرز جامعية الحاكم لشرائط الحكم، وأما مع الشك في الاهلية وعدمها، كما لو شك في عدالته أو إجتهاده، فلا يجوز ذلك إلا بعد الإحراز، وذلك للأصل في عدم تحقق الشرط بعد أخذه في صفات القاضي، نعم، لا يجوز للحاكم الآخر أن ينقض حكم الحاكم الأول مع الشك في صحة حكمه وعدمه، وذلك للاجماع وإطلاق دليل عدم جواز نقض الحكم الصادر من الحاكم الجامع للصفات والشرائط، مضافًا إلى قاعدة الصحة الجارية في كافة الموارد مع الشك في وقوعها صحيحة أو فاسدة بلا خلاف.

وأما لو تم العلم بعدم أهليته فلا إشكال في نقض حكمه، وذلك لعدم الموضوع لحرمة النقض حينئذ بل يجب نقضه لبطلانه كما هو واضح.

 


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص436، ط نشر آثار الإمام الخميني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo