< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في صفات القاضي وما يناسب ذلك‌.

 

مسألة (8): يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، وكذا في حقوق اللَّه تعالى، بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره. نعم، يجوز له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه[1] .

 

ولا بد أولًا: قبل التحقيق في المقال أن نشير الى بعض الآراء والأقوال في المسألة، فقد ذهب

إليه مشهور علمائنا الى جواز حكم القاضي بعلمه ونفوذ حكمه وفصل النزاع بين المتخاصمين بلا فرق بين ما لو كان متعلقه حقوق الله تعالى أو حقوق الناس، وقد ادعى جماعة منهم الإجماع عليه، كالسيد علم الهدى (قده) في الإنتصار[2] وشيخ الطائفة (قده) في خلافه[3] . واختاره إبن ادريس في حدود السرائر[4] . والعلامة (قده) في مختلف الشيعة[5] .

ومَنهم ذهب إلى عدم جواز حكم الحاكم بعلمه، وحصره في البينات والايمان.

ومنهم ذهب إلى التفصيل - بين كون الحكم متعلقًا بحقوق الله تعالى كحد السرقة والزنا وشرب الخمر مثلًا وبين كونه متعلقًا بحقوق الناس كإثبات القضايا المتنازع عليها بين الناس من الأموال والاعراض مثلًا- فمنهم فخر المحققين[6] . وابن فهد في مهذبه[7] . والمحقق الحلي[8] (قده). والعلامة (قده) في قواعد الاحكام[9] . وصاحب الرياض (قده) في رياض المسائل[10] . وصاحب الجواهر (قده) في جواهره[11] .

وقبل إستعراض الأدلة في الآراء المتعارضة بين القائل بجواز حكم القاضي بعلمه أو بعدمه، لا بد من تحديد الضابط بمّا هو المراد من العلم ههنا.

فما يبدو من الشريعة الغراء، وما عليه كافة العقلاء، أن العلم حجة بذاته بلا فرق ولا تفصيل بين ما لو كان في موازين القضاء، أو في ما عليه ديدن العقلاء في حركتهم العامة التي يبنون عليه أمورهم وقضاياهم العامة والخاصة، وما يدور بينهم من وجوه المعاملات والتجارات، والصلح والحرب والسلم وغير ذلك، ولا دخالة لما عليه الطرق المتبعة غالبًا في موازين القضاء وإنحصارها في اليمين وشهادة الشهود الخاصة، بل المناط في حجية العلم أن يكون ناتجًا ومعتمدًا على كل ما كان حجة وأمارة عقلائية أو مؤيدة بالقرائن والشواهد الموضوعية بحيث أنه لو عُرضت على أي عاقل سويّ لوافق عليها وأقرّ بها دون خلاف ولا نقاش.

وعليه، فلو اتّبع القاضي بحكمته وذكائه وبصيرته بعض الطرق والوسائل الحديثة التي من شأنها أن توصل إلى العلم الحسّي والإطمئنان الكامل لمعرفة الحق وما جرى بين المتنازعين، يكون قد أصاب الحق وعليه أن يعمل به لكونه مأمورًا بذلك كما عليه الأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة بما مفاده أن العلم هو غاية ما يمكن أن تركن إليه النفس وتطمئن به.

أ – من أدلة القائلين بجواز حكم القاضي بعلمه:

_ أما من الكتاب العزيز فقوله تعالى:

-(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[12] .

-(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)[13]

ويستفاد من الآيتين الكريمتين أن على القاضي أن يحكم بالحد عند علم القاضي بتحقق الوصفِ والعنوان وذلك بمعزل عن قيام البينة على ذلك وعدمه.

وأيضًا قوله تعالى:

-(وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)[14]
-(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[15] .

-(وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ)[16] .

وعليه فالمتيقن على القاضي أن يحكم بما علم وإلا فإنه لا يكون قد حكم بما أنزل الله تعالى:

وأيضًا

-(يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)[17] .

وهي مطلقة بلحاظ العلم الناشئ من علم النبي (عليه السلام) أو من البينات والأيمان.

وهذه الآيات الكريمة مطلقة بلحاظ دلالتها على الحكم بالقسط والعدل، وما أنزل الله تعالى من الآيات، وعليه فلا وجه لمن ذهب إلى كونها في مقام تشريع الحدود وليست في مقام ثبوت هذه الحدود.

بل المعيار في إقامة الحجة الشرعية والعقلائية سواءٌ أكان ثبوتها بالعلم والوجدان أم بالطرق الاعتادية المثبتة في موازين القضاء.

_ ومن السنة الشريفة فهناك جملة من الروايات وفيها الصحيح، والمعتبر بوجه عام، وعندئذ فلا يلتفت – مع كثرتها – إلى ضعف سند بعضها.

ومنها:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه)[18] .

وهي دالة بوضوح على جواز أن يحكم الحاكم بعلمه بلا خلاف.

فلا يقال أنها دالة على جواز الحكم بعلم القاضي في حقوق الله تعالى خاصة دون حقوق الناس.

بل يقال: أنها دالة على الجواز في حقوق الناس بطريق الأولوية وذلك لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والعفو، بخلاف حقوق الناس، وعليه فلو جاز الحكم بالعلم في حقوق الله تعالى جاز ذلك في حقوق الناس بطريق أولى.

ومنها:

-(عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ (عليه السلام) فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِي حُجَّةً قَالَ هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَيَوْمَ وَاقَعَهَا وَكَيْفَ‌ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا حَتَّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْيَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّكَأَ عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ ع وَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَجَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِينَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ (عليه السلام) عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي اتِّكَاءِ الْغُلَامِ عَلَى رَاحَتَيْهِ)[19] .

-(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَ رَجُلَيْنِ اصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدَهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِيلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَى طَعَامِهِمَا فَأَكَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَكَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اقْسِمْهَا نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لَا بَلْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَى عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ قَالَ فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَ‌ قَضِيَّتَكُمَا دَنِيَّةٌ فَقَالا اقْضِ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَى صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَى صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وَ قَالَ أَ لَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ أَكَلَ مَعَكُمَا ضَيْفُكُمَا مِثْلَ مَا أَكَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثِهَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ وَ أَكَلَ الضَّيْفُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ أَ لَيْسَ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ وَ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَكَلْتَ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَى صَاحِبَ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً)[20] .

-(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا شَيْ‌ءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِيهِ)[21] .

وهي واضحة الدلالة في جواز حكم الحاكم بعلمه وإن كان متأتيًا من غير طريق البينة والحلف كما في الروايات حيث أن الإمام اعتمد على الحكم من خلال بعض القرائن العلمية أو العقلائية التي أورثت عنده الاطمئنان بحكمه.

فلا يُقال بإختصاصها بالإمام المعصوم.

بل يُقال: بأنها وإن كان موردها الإمام المعصوم إلا أنه يُتعدى منه إلى نائبه العام بمعونة الولاية العامة كما أثبتناها في محلها ومَن لم يعتقد بمبدأ الولاية العامة فيمكن التعدي أيضًا من الامام إلى نائبه العام لكون المعصوم في مقام الحكم كما هو حال الحاكم الجامع للشرائط. وأنها في مقام ثبوت حكم الحاكم بالطرق والوسائل المعتمدة لذلك.

 


[3] - الخلاف، الشيخ الطوسي، ج6، ص244، ط. مؤسسة النشر الإسلامي
[11] - جواهر الكلام، المجفي، ج40، ص88، ط. دار إحياء التراث العربي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo