< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في صفات القاضي وما يناسب ذلك‌.

 

مسألة (9): لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً، يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا إذا تذكّر حكمه وإن لم يتذكّر مستنده، وإن لم يتذكّر الحكم فقامت البيّنة عليه جاز له الحكم، وكذا لو رأى خطّه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الإطمئنان به. ولو تبدّل رأيه فعلًا مع رأي سابقه الذي حكم به، جاز تنفيذ حكمه إلّا مع العلم بخلافه؛ بأن يكون حكمه مخالفاً لحكم ضروري أو إجماع قطعي، فيجب عليه نقضه[1] .

 

لا بد أن يكون مفروض المسألة عدم طروء التغيير على حيثيات الواقعة سابقًا، لا من جهة خصوصياتها ولا من جهاتها المختلفة عمّا كانت حين حكم الحاكم بها، وإلا فلا بد من إعادة النظر فيها لتغيير بعض عوامل موضوع القضية المتنازع فيها.

وفي مفروض المسألة أعلاه في المتن فإن للقاضي أن يحكم بها على طبق الحكم السابق بلا فرق بين ما لو تذكر مستنده أو، لا، وذلك لكون الحكم محرزًا عنده مع عدم طروء التغيير في خصوصيات القضية.

وكذا الحال فيما لو لم يتذكر الحكم السابق ولكنه قامت البينة الشرعية عليه وذلك لإعتبار البينة الشرعية في الموضوعات بلا خلاف.

وهكذا فيما لو رأى خطّه وخاتمه وحصل منتهى القطع العقلي أو الإطمئنان وهما في اصطلاح السنة يؤديان إلى حالة واحدة، بل غالبًا ما يعبّر عن القطع والعلم بالإطمئنان العادي كما ذهب إليه مشهور الفقهاء (اعلى الله مقامهم) ومنهم صاحب الجواهر (قده).

نعم، لو تذكر القاضي حكمه السابق وكان مخالفًا لرأيه الحالي، فإن عليه أن يأخذ السابق دون اللاحق لكونه اجتهادًا في محله ولا يجوز نقض الحكم، اللهمّ إلا فيما لو كان الحكم السابق مخالفًا لضروري الفقه أو للإجماع القطعي فيجوز عندئذ بل يجب نقضه في هذه الصورة ولا يكون منه النقض المحرّم لبطلان حكمه السابق.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo