< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في صفات القاضي وما يناسب ذلك‌.

مسألة (12): إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه؛ إمّا بنحو المشافهة، أو التواتر، ونحو ذلك. وفي جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال. ولا يكفي مشاهدة خطّه وإمضائه، ولا قيام البيّنة على ذلك. نعم، لو قامت على أنّه حكم بذلك فالظاهر جوازه[1] .

لا إشكال ولا خلاف في جواز إمضاء القاضي الأوّل للثاني مع العلم بصدور الحكم منه، إما بنحو المشافهة أو التواتر وما شابه ذلك، لإعتبار أن جواز الإمضاء في المقام مشروط بإحراز الصدور ومع تحققه فهو حجة، لحجية العلم، ومع عدم إيجابه للعلم بالصدور مع عدمه، فالأصل عدم الحجية والاعتبار.

وقد استشكل سيدنا الماتن (قده) بجواز الإمضاء بإقرار المحكوم عليه، فمن جهة جريان قاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، وقد أقرّ المحكوم عليه بالقضية.

ومن جهة ثانية للزوم الإقتصار في جريان القاعدة على المقدار الذي هو على المقر من دون ثبوت خصوصياته ولوازمه وعندئذ يقتصر على ما أقر به على نفسه ولا يثبت بمقتضى الإقرار حكم الحاكم الاوّل.

ويمكن رد الاشكال بأن المفروض هو حصول العلم أو الإطمئنان للحاكم الثاني بذلك ولا خلاف في حجية العلم والإطمئنان كما تقدم وهكذا في البينة لعموم حجيتها مع إفادتها للإطمئنان.

نعم لا يكفي مشاهدة خطه وإمضائه أولًا للأصل وثانيًا لرواية السكوني:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، (عن علي (عليه السلام)) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة، فأجازوا بالبيّنات)[2] .

وسيأتي بيان ذلك في الفصل الأول من الخاتمة (كتاب قاضٍ إلى قاضٍ آخر).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo