< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

الخامس: أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها، فلو ادّعى أنّ الأرض متحرّكة وأنكرها الآخر لم تسمع. ومن هذا الباب ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض، أو الاختلاف في البيع وعدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع، كمن ادّعى أنّه باع ربوياً وأنكر الآخر أصل الوقوع. ومن ذلك ما لو ادّعى أمراً محالًا، أو ادّعى أنّ هذا العنب الذي عند فلان من بستاني، وليس لي إلّا هذه الدعوى، لم تسمع؛ لأنّه بعد ثبوته بالبيّنة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت كونه له. ومن هذا الباب لو ادّعى ما لا يصحّ تملّكه، كما لو ادّعى أنّ هذا الخنزير أو الخمر لي، فإنّه بعد الثبوت لا يحكم بردّه إليه إلّا فيما يكون له الأولوية فيه. ومن ذلك، الدعوى على غير محصور، كمن ادّعى أنّ لي على واحد من أهل هذا البلد ديناً[1] .

ما ذكره السيد الماتن (قده) في هذا الشرط إنما هو من باب ذكر المصاديق عدم سماع الدعوى في حالة ما لو كانت الدعوة بلا أي أثر يترتب على سماعها والحكم على طبقها، ويمكن جمع وتلخيص هذه المصاديق للدعاوى غير المسموعة بأن يدّعى المدعي بدعوى وإن كان لها نفع علمي نظري في بعض الجوانب ولكن من الفائدة العملية والمنفعة الشخصية له، وعليه فإثبات كون الأرض متحركة أو غير متحركة أجنبي عن مقام التقاضي عند الحاكم لفض النزاع ورفع الخصومة بين المتخاصمين ممّا يكون من شأنه رد الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المظلوم.

أو كما لو إدّعى بدعوى ممتنعة عقلًا كإجتماع النقيضين مثلًا أو محالة عادة وعمومًا كمن يدّعي أنه يطير في السماء بجسده المجرد ليقطع المسافات في سفره بين البلاد.

أو تكون غير نافذة ومحكومة بالبطلان شرعًا كما لو إدعى على أحد الهبة أو الوقف مع التسالم على عدم القبض، أو إدعى دينًا على شخص غير معلوم في البلد الفلاني، أو إدعى ملكية ما لا يملك شرعًا كالخمر والخنزير مثلًا أو إدعى أنه باع ربويًا وأنكر الآخر أصل الوقوع فإن البيع ههنا على إفتراض وقوعه باطل لا أثر له، لبطلان البيع الربوي.

أو كما لو إدعى أن العنب الذي عند فلان إنما هو من بستانه كدعوى مجردة عن أي دعوى أخرى، فلا أثر لدعواه أيضًا وذلك لأنه لو إفترضنا صحة دعواه وأن العنب الذي عند فلان هو من بستانه، فلا نحكم بوجوب رد العنب للمدّعي وذلك لإحتمال إنتقال العنب إليه بطريق شرعي كالشراء، أو الهبة أو المصالحة وغير ذلك.

فالازم أعم وليس منحصرًا بسرقة المدعى عليه لعنب المدّعي، فلعله إشتراه من السوق. إلى غير ذلك من الأمثلة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo