< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في شروط سماع الدعوى‌.

مسألة (02): لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه، فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب؛ سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود. نعم، في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ، بمباشرة أو تسبيب، كان هو قاتلًا أو مع الشركة[1] .

هل يكفي أن تكون الدعوى مطلقة بلحاظ ذكر السبب وعدمه فتسمع الدعوى مطلقًا سواءٌ أكان المدّعى به عينًا أم دينًا أم عقدًا من العقود وحقًا من الحقوق، أو لا بد من ذكر السبب لسماع الدعوى؟. وهل أن سماعها مطلقًا بلحاظ شمولها لدعوى القتل أيضًا ؟.

ذهب المشهور إلى سماعها مطلقًا وإدعى بعضهم الاجماع على ذلك. سواءٌ أكان المدّعى به عينًا أم دينًا أم عقدًا حتى في عقد النكاح، بل تشمل دعوى القتل أيضًا، وهو الأقوى.

ولكن الشيخ (قده) في مبسوطه إدعى الاجماع على الاشتراط في خصوص دعوى القتل، وذهب إلى لزوم التفصيل وبيان طبيعة القتل، أهو عن عمد، أو خطأ، كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب، كان القاتل منفردًا أو بشراكة غيره في عملية القتل، وعلّل ذلك بأن أمر القتل شديد وفائته لا يستدرك ولوجود الخلاف في سبب القتل الذي بموجبه قد يتغير الحكم.

ويمكن الإستدلال على عدم الاشتراط بإطلاق الأدلة وعمومها بما في ذلك إشتمالها على ذكر السبب وعدمه، وأما في قضية دعوى القتل فالمسألة لا تخلو من إشكال في سماعها مطلقًا أو عدمه كذلك أو التفصيل بين إمكان أن يستفصل الحاكم فتسمع وعدمه فلا تسمع.

وقد ذكرنا ما ينفع المقام في كتابنا (القصاص) فراجع.

مسألة (03): لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير، لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظنّ أو الاحتمال، ولا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه؛ بناء على عدم السماع من غير الجازم[2] .

 

بناءً على إشتراط أن تكون الدعوى جازمة غير مظنونة ولا محتملة، فإنه من الواضح عدم جواز إبرازها بصورة الجزم وترد ولا تسمع وذلك كما تقدم للأصل، بعد عدم شمول الأدلة لها، لكونها دعوى لا واقع لها.

فمع عدم جزمه بالدعوى لا بد من إبرازها بنحو الظن أو الاحتمال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo