< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في شروط سماع الدعوى‌.

تابع مسألة (5): لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه في بلد الدعوى، فلو ادّعى على الغائب من البلد؛ سواء كان مسافراً، أو كان من بلد آخر-قريباً كان أو بعيداً- تسمع، فإذا أقام البيّنة حكم القاضي على الغائب، ويردّ عليه ما ادّعى إذا كان عيناً، ويباع من مال الغائب ويؤدّى دينه إذا كان ديناً. ولا يدفع إليه إلّا مع الأمن من تضرّر المدّعى عليه لو حضر وقضي له؛ بأن يكون المدّعي مليّاً أو كان له كفيلٌ. وهل يجوز الحكم لو كان غائباً وأمكن إحضاره بسهولة، أو كان في البلد وتعذّر حضوره بدون إعلامه؟ فيه تأمّل. ولا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدّعي المدّعي جحود المدّعى عليه وعدمه.

نعم، لو قال: «إنّه مقرّ ولا مخاصمة بيننا» فالظاهر عدم سماع دعواه، وعدم الحكم. والأحوط عدم الحكم على الغائب إلّا بضمّ اليمين. ثمّ إنّ الغائب على حجّته، فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بيّنة معارضة، يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته[1] .

الصورة الثانية: هل يجوز الحكم على المدّعى عليه إذا كان غائبًا ولكن يمكن إحضاره بسهولة، أو كان في البلد وتعذّر حضوره من دون إعلامه؟.

فقد إستشكل سيدنا الماتن (قده) في هذه الصورة ولم يُعطِ رأيه فيها.

وللإشكال صورتان:

الأولى: الجواز للوقوف على اطلاقات الأدلة المتقدمة مع إطلاق النص الخاص المتقدم.

الثانية: عدم الجواز لإحتمال إنصرافها عن الاطلاقين.

وإشكاله (قده) في محله بل القول بعدم جواز الحكم في المقام هو الأقوى، ذلك لكون المراد من غياب المدّعى عليه هو الغيبة التي لا يتيسر حضوره أو يتعذر إعلامه، وإلا فلا يصدق على شخص أنه غائب مع إمكان إحضاره بسهولة أو تبليغه الدعوى، ولا أقل من توكيله لمن ينوب عنه، خصوصًا إذا كان التأخير في الحكم يُفضي إلى وقوع المدّعي بالضرر غير المحتمل.

نعم لا خلاف ولا إشكال في جواز الحكم على الغائب فيما لو تبلّغ لزوم الاحضار ولكنه امتنع عن ذلك لعدم وجود ما يبرّر الامتناع عن الحضور فإنه يحكم عليه لشمول الاطلاقات له حينئذ، وسقوط احتمال الانصراف.

الصورة الثالثة: لا فرق في سماع دعوى المدّعي على الغائب بين أن يدّعي المدّعي جحود المدّعى عليه أو، لا.

وحال المدّعي على الغائب لا تخلو من صور أربع:

أ - دعوى جحود المدّعى عليه (الغائب).

ب – عدم العلم بجحوده وعدمه.

ج – دعوى مماطلته في أداء الحق الذي هو عليه.

د – قول المدّعي بأن المدّعى عليه يُقرُّ بذلك. كما لو كانت الدعوى على أصل الحق من غير جحود ولا مماطلة.

لا خلاف ولا اشكال في سماع دعواه في الصور الثلاث الأُول وترتيب الآثر عليها.

وأما الصورة الرابعة فقد استظهر سيدنا الماتن (قده) عدم سماع دعواه وعدم الحكم على الغائب وذلك للاعتراف بعدم الخصومة والقضاء انما هو عبارة عن فصل الخصومة ورفع التنازع.

ولكن الأوجه سماع الدعوى ههنا أيضا فيما لو ترتب عليها غرض عقلائي، كما لو تضرر المدعي من تأخير وصول حقه مثلا، او احتمال موته لشدة مرضه او غير ذلك من الاحتمالات العقلائية المقبولة ، فانها تقبل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo