< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في جواب المدّعى عليه‌.

مسألة (4): لو التمس المدّعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المُقرّ، فالظاهر عدم وجوبه إلّا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه. وحينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟ الأحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز. كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد. وأمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شي‌ء منها. ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الإشتراك والإبهام. ولو لم يعلم لم يكتب إلّا مع قيام شهادة عدلين بذلك، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به[1] .

 

في المسألة ثلاث قضايا:

أولًا: هل يجب على الحاكم كتابة الحكم بعد ثبوته أو، لا؟

تقدم أن المشهور ذهب إلى وجوب كتابة الحكم واستدلوا على ذلك بأن كتابة الحكم من شؤون الحكم وبه يضمن المدّعي حقّه خصوصًا إذا خيف من تملّص المدَّعى عليه وإنكاره لجلسة القضاء، أو إنكار المقرّ لما أقرّ به للمقرّ له، وعندئذ يتوجب على الحاكم كتابة الحكم.

وتقدمت المناقشة في ذلك بأن القاضي وظيفته الحكم بين الناس وفض النزاع فيما بينهم، ولم يدل الدليل على وجوب كتابة الحكم للأصل، نعم فإنه يجب على الحاكم أن يكتب الحكم فيما لو توقف ذلك على إستيفاء حقه في ما لو خاف المدّعي من إنكار المدعى عليه أو المقر، أو خاف من عدم تصديق السلطات المختصة له في كون الحاكم قد حكم له بالحق، أو أن السلطة الإجرائية التنفيذية لا تأخذ بقول المدّعي إلا أن يكون قوله موثقًا بكتاب من القاضي مثلًا.

ثانيًا: هل يجوز للقاضي المطالبة بأجرة الكتابة؟

إن جواز الأجرة وعدمها تابع لجواز أخذ الأجرة على القضاء وعدمه.

وحيث إنّ الأدلة دلت على مجانيته وقلنا بأن حكم الكتابة هو حكم القضاء لتبعية الكتابة لحكم الحاكم، فكما لا يصح أخذ الأجرة على القضاء لأنه شُرّع مجانًا فكذا الحال في الكتابة لأنها من متمماته على القول به، وأما مَن يقول بالتفكيك بين حرمة أخذ الأجرة على القضاء وبين متمماته أو أن الكتابة ليست أصلًا من متمماته فإنه يقول بجواز أخذ الأجرة على الكتابة.

نعم لا إشكال في جواز المطالبة بقيمة القرطاس والمداد في المقام، وذلك لكون الواجب مجانًا هو قيام القاضي بوظيفته وقضاوته بين الناس، ولكن ليس من وظائف القاضي أن يشتري القرطاس والمداد ليحكم بين الناس، وحاله حال وجوب تكفين الميت بعد وجود الكفن من مال الميت، وليس واجبًا على المكلفين أن يشتروا له الكفن ليكفنوه.

بقي أنه لو لم يتوقف إستيفاء حق المدّعي على الكتابة، فلا إشكال في عدم وجوبه وعندئذ فلا شبهة في جواز أخذ الأجرة، وذلك كما تقدم للأصل وإطلاق الأدلة بعد عدم الدليل على الحرمة في ذلك.

ثالثًا: لو وجب على القاضي كتابة الحكم في مورد وجوبه كما تقدم فإن عليه ان يذكر خصوصيات كل من المحكوم عليه والمدّعي التي من شأنها حصر الحكم به دون سواه من ذكر الاسم التام والنسب على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام بما يفضي إلى الأمن من الوقوع في الخطأ والشبهة، ومع عدم العلم بذلك فتقدم البينة مقامه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo