< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/03/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في جواب المدّعى عليه‌.

 

وأما الدليل على أصل مشروعية الحبس في الإسلام فهناك روايات عديدة ومعتبرة في هذا المقام وفي غيره من الجنايات والمخالفات كما في حبس الطبيب في بعض الحالات، أو حبس البَّناء كذلك وغيرهما، وسيأتي إن شاء الله في محله.

وما نحن فيه فيستدل على الحبس ههنا بروايات منها معتبرة غياث بن إبراهيم:

(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، (عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه) أن عليا (عليه ‌السلام) كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا)[1] .

ومنها معتبرة السكوني: (عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه ‌السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم واجروه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث)[2] .

ومنها:

(محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليهم‌ السلام) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله .)[3]

وعلى أي حال فالأمر راجع إلى نظر الحاكم ودراسة الحيثيات الموضوعية المحيطة بالقضية، وعليه يأخذ الحكم الملائم، فربما يجد بأن المقرّ معوزًا وفقيرًا وله حاجة، ولا يملك شيئًا ليبيعه، فيخلي الحاكم الشرعي سبيله ليعمل ويكسب ويجني المال ويؤديه لأصحابه، وهذا ما تشير إليه رواية غياث المتقدمة. والله العالم.

وأما مسألة أن يكون المقرّ به دينًا، فيأخذ الحاكم مثله في المثليات، وقيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين، فهذا ما عليه للاجماع مضافًا للنصوص العديدة في المقام وسيأتي الكلام عن ذلك في كتاب الدين أن شاء الله.

نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر، وذلك لعدم الدليل على إختلاف الحكم ههنا بينها مضافًا للإجماع وقاعدة إشتراك الرجل مع المرأة ما لم يقم دليل على الخلاف. والحمد لله رب العالمين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo