< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في جواب المدّعى عليه‌.

 

مسألة (6): لو ادّعى المقرّ الإعسار وأنكره المدّعي، فإن كان مسبوقاً باليسار فادّعى عروض الإعسار فالقول قول منكر العسر، وإن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله، فإن جهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدّعي العسر تردّد؛ وإن لا يبعد تقديم قوله[1] .

 

لا إشكال في كون ما أفاده سيدُنا الماتن (قده) في مسألة تقديم من كان قوله موافقًا للأصل في حالتي الإعسار والإيسار، إنما بعد عدم ثبوت البيّنة للمدعي وإلا فالقول لمن قامت البيّنة على مدّعاه.

ومع عدم ثبوت البيّنة لأحدهما، فلا إشكال في جريان أصالة الاستصحاب لتقديم قول المعسر فيما لو كان مسبوقًا بالعسر، وإن كان مسبوقًا باليسار كذلك فالقول قول منكر العسر.

بقي مسألة: قد يقال بأن سيدنا (قده) في بحث شروط سماع الدعوى قد يقال بأن الشارع ليس له مدخلية ولا إصطلاح خاص في هذه القضية في تحقيق وتشخيص المدعي والمدعى عليه فإن سيدنا (قده) هناك ذهب إلى أن الأمر موكول إلى العرف وهنا قد أرجع سيدنا القضية الى الاستصحاب.

إن قلت بأن بين الرأيين للسيد الامام (قده) تفاوت وإختلاف.

ولكن يجاب على الملاحظ بأن القول بإيكال العرف لتشخيص المدّعي والمنكر، لا يتنافى مع القول ههنا بالرجوع إلى أصالة الاستصحاب، وذلك لأجل أن عرف العقلاء على إبقاء ما كان على ما كان حتى يأتيك ساطع البرهان، فمن كان معسرًا فإن العرف يرى بترتيب آثار إعساره حتى تقوم البيّنة والحجة المعتبرة على خلافه بأن صار موسرًا بعد ذلك.

نعم فيما لو جُهل كل من الأمرين (الاعسار والايسار) ولم يعلم الحالة السابقة عند المقرّ، فقد نفى سيدنا الماتن (قده) البعد في تقديم قول المعسر، وربما ذلك لأجل أن الإعسار يعود في حقيقته إلى أمر عدمي في معنى أنه غير واجدٍ لشيء قبلًا، فيُقدم قوله في المقام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo