< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في جواب المدّعى عليه‌.

مسألة (7): لو ثبت عسره، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل، فلا إشكال في إنظاره إلى يساره. وإن كان له نحو ذلك، فهل يُسلّمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره، أو أنظره وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه، ويجب عليه الكسب لذلك، أو أنظره ولم يلزمه بالكسب، ولم يجب عليه الكسب لذلك، بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه؟ وجوه، لعلّ الأوجه أوسطها. نعم، لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه ليستعمله[1] .

 

قد مرّ في المسألة الخامسة من هذا الباب، إشباع البحث في ما ذُكر من أحكام في هذه المسألة فراج

مسألة (8): إذا شكّ في إعساره وإيساره وطلب المدّعي حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم، وإذا تبيّن إعساره خلّي سبيله وعمل معه كما تقدّم، ولا فرق في ذلك وغيره بين الرجل والمرأة، فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل، ويحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبيّن الحال[2] .

 

وهذه المسألة أيضًا تقدم الكلام عنها في المسألة الخامسة، والمختلف فيها عن الخامسة، هي حالة الشك في إعسار المقرّ وإيساره، فهل يجوز للحاكم أن يحبس المقرّ في المفروض إذا طلب المدّعي منه ذلك؟

والصحيح هو الجواز لما تقدم من رواية غياث بن إبراهيم:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بنيحيى، (عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه) أن عليا (عليه ‌السلام) كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا)[3] .

فإنها تدل بوضوح على جواز الحبس في صورة عدم التبيّن من حالة إعساره وعدمها، حتى يتبيّن للحاكم إفلاسه من عدمه.

وهكذا تقدم حكم المرأة المماطلة في المسألة الخامسة في كونها يُعامل معها معاملة الرجل فيحبسها الحاكم كما يحبس الرجل بلا فرق بينهما فراج

 

مسألة (9): لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه، فالظاهر عدم جواز حبسه[4] .

يمكن الاستدلال على حكم عدم جواز حبسه ههنا، بقاعدة نفي الضرر، وإن أبيت ذلك للنقاش في شمول القاعدة للمورد المذكور ههنا، لأجل كون مفاد القاعدة بيان الحكم بالعنوان الثانوي، كما ذهب بعضهم إلى ذلك، فلا إشكال في شمول قاعدة نفي الحرج للمقام، وهكذا الحال فيما لو كان المقرّ أجيرًا للغير قبل حكم الحبس عليه، فإن قاعدة نفي الحرج تجري بلا منازع وكذا لأجل وجوب الوفاء بالعقد السابق، وتأخير حكم الحبس عليه.

 

مسألة (10): ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه، إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه، أو الكسب الذي أمكنه لا يليق بشأنه بحيث كان تحمّله حرجاً عليه.[5]

 

وهو الصحيح في كل من الموارد الأربعة التي ذكرها سيدنا الماتن (قده) في المسألة وذلك لقاعدة نفي الحرج.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo