< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في الجواب بالانكار‌.

مسألة (11): لا يجب على المرأة التزوّج لأخذ المهر وأداء دينها، ولا على‌ الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين، ولو وهبه ولم يكن في قبولها مهانة وحرج عليه يجب القبول لأداء دينه.[1]

أما عدم وجوب التزويج على المرأة لأخذ المهر وأداء دينها، وكذا عدم وجوب طلاق الرجل لزوجته لدفع نفقتها لأداء الدين، فذلك لإمكان إجراء الأصل أولًا، وللإجماع على ذلك ثانيًا، وثالثًا لإمكان إنصراف دليل وجوب أداء الدين عن هذين الموردين كما هو واضح.

ورابعا لإنصراف ادلة وجوب التكسب في هكذا موارد (وهذا ليس تكسبًا) والحال هذا في قضية الرجل يعطي المهر لزوجته لتدفع الدين.

وأما أن يقبل المقرّ بهبة الواهب ليؤدي ما عليه من الدين، فهذا ما يحقق الاستطاعة فيجب عليه القبول في المقام شرط أن لا يلزم منه إهانة نفسه وإيقاعها في الحرج وذلك منهيُّ في شريعتنا الغراء.

(القول في الجواب بالإنكار)

مسألة (01): لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعي، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّا مع مطالبة الحاكم، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك؛ بأن يقول: ألك بيّنة؟ فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر، يجب على الحاكم إعلامه بذلك[2] .

تقدم في بداية الكتاب، أن الدعوى قائمة على مدِّعٍ ومدعى عليه ومدعى به، وأن موازين القضاء أن (البيّنة على من إدّعى، واليمين على من أدّعِيَ عليه) كما في صحيحة جميل (وهشام عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)

-(محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه)[3] .

وعليه فلو إدّعى شخص على آخر وأنكر المدّعى عليه، فإن لم يعلم المدّعي أن عليه البيّنة، أو علم أو ظن بأن ليس له إقامتها إلا بمطالبة الحكم، وجب عندئذ على الحاكم أن يعرّفه ذلك، بأن يقول: (الك بيّنة)؟ وهذا لأن القاضي من وظيفته فصل الخصومة بين المتنازعين فيسمع البيّنة من المدّعي، ويسمع الحلف من المنكر مع عدم وجود بيّنة المدّعي، وإنما هذا لأجل كونه مقدّمة لتشخيص الموضوع ليبني القاضي على الشيء مقتضاه ويحكم طبقًا للموازين وهكذا الحال، إن لم يكن للمدّعي البيّنة، ولم يعلم أن له إحلاف المنكر، وجب على الحاكم إعلامه بذلك لنفس ما تقدم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo