< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في الجواب بالانكار‌.

 

مسألة (04): لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب‌ عليه نقض حكمه، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً. ولو أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما؛ سواء تاب وأقرّ أم لا[1] .

 

إذا تبيّن كذب المنكر في حلفه بعد أن حكم الحاكم، فقد ذهب سيدنا (قده) إلى جواز نقض حكمه بل وجوب نقضه ولكن قد يُقال في المفروض ببطلان إنشاء حكم الحاكم وعدم إنعقاد الحكم من رأس، لإنكشاف كذب الحلف، وأنه في غير محله، بل هو ظالم في حلفه، وحينئذ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة، وسائر ما هو آثار كونه محقًا بعد ظهور بطلان حلف المنكر، وعليه تكون دعوى المدّعي بلا معارض فهي مقبولة شرعً وعرفَا بلا خلاف.

وأما مسألة إقرار المدّعى عليه بأن المال للمدّعي، وعليه حكم سيدنا (قده) بجواز تصرف المدّعي بالمال والمقاصّة، فقد تقدم الكلام في مسألة الإقرار في المقام، وقد فرّقنا هناك بين ما لو كان الإقرار على نفسه فهو جائز ولازم، وبين ما لو كان الإقرار للغير فلا تشمله أدلة الإقرار فراج

 

مسألة (05): هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا يوجبه ولو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ؛ بمعنى أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن[2] .

 

وقع الكلام بين الاعلام (اعلى الله مقامهم)، في سقوط حق المدّعي بعد إنكار المدّعى عليه وحلفه، فهل يتم التقاضي بين الخصمين بمجرد حلف المنكر بعد عدم وجود البيّنة لدى المدّعي؟ أو يسقط حق المدّعي عند حلف المنكر بعد إذن الحاكم وبعد إستحلاف المدّعي ورضاه؟ أو أن يكون الحلف الموجب لسقوط حق المدّعي مشروطًا بتعقب حكم الحاكم وتأخره عن الحلف كما في البيع الفضولي؟ حيث إن الشرط فيه ليس نفس الاجازة، بل تعقبها وتأخرها، وعليه يكون البيع صحيحًا من حين وقوعه، لا من حين تحقق الإجازة.

أو أن الشرط في الحلف الموجب لسقوط حق المدّعي هو المقارن لحكم الحاكم بحيث أن الحلف دون حكم الحاكم لا أثر له أصلًا، وأن الحلف وإن كان موجبًا للسقوط، لكنه مشروط بالحكم بنحو الشرط المقارن، لأصالة عدم السقوط إلا بعد تمامية السبب وهو حكم الحاكم، وهذا ما يمكن أن يستفاد من الأدلة الشرعية في المقام من قبيل قوله (صلى الله عليه وآله):

-(محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، (عن سعد، يعني: ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار)[3] .

مضافًا إلى أن عدم إعتبار حكم الحاكم وعدم كونه شرطًا لسقوط حق المدّعي يكون إنشاء حكمه متمحضًا باللغوية وهذا خلاف وظيفة الحاكم بعد إرجاع الناس إليه والتقاضي لديه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo