< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في الجواب بالانكار‌.

مسألة (13): إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة؛ ولو عرفهما بالعدالة وجامعيتهما للشرائط قبل شهادتهما. وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما، وعمل بما يقتضيه[1] .

ما ذكره السيد الماتن (قده) لا خلاف فيه وصُوَرُ المسألة ثلاث:

الصورة الأولى: وهي ما إذا كان الحاكم يعلمُ بجامعيتهما لشرائط قبول قول الشاهد، فعندئذٍ لا محيص من العمل بشهادتهما وترتيب الآثار على طبق ما أفادهما، وذلك لكون المقتضي للشهادة موجود، والمانع مفقود.

الصورة الثانية: وهي علمُ الحاكم بفقد بعض الشرائط الشاهد كما لو علم بفسق الشاهد لإرتكاب المحرّم أو لكونه كذوبًا أو غير ذلك، فإنه يطرح شهادته ولا يأخذ بها ولا يرتب الأثر عليها، وذلك لفقد شرط الحجية، ولا مقتضى للأخذ بها.

الصورة الثالثة: وهي الشك في جامعيته للشرائط، فعلى الحاكم أن يتفحص حاله ويسأل عنه ليعمل بما ظهر له، وذلك لأصالة عدم ترتب الأثر على شهادته إلا بعد العلم بجامعيته للشرائط لكونها مأخوذة شرطًا لحجيّة شهادته.

 

مسألة (14): إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدّعي خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه، فإن أثبت دعواه وإلّا فعلى الحاكم طرح شهادتهما. وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه، ولو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فإن أثبت دعواه أسقطهما، وإلّا حكم. ويجوز للحاكم التعويل على الإستصحاب في العدالة والفسق[2] .

تقدم أن الحاكم إذا علم بتحقق شرائط قبول قول الشاهد فإنه يأخذ بشهادته دون فحص أو نظر، وكذا الحال فيما لو علم بفسق الشاهد وعدم جامعيته للشرائط فإنه يطرح شهادته من دون إنتظار التذكية ولكن ما يريد السيد الماتن (قده) أن يذكره ههنا هو أن المدّعي لو إدعى خطأ الحاكم في إعتقاده فإنه تسمع هذه الدعوى منه، وعلى المدّعي حينئذٍ أن يُثبت دعواه وخطأ الحاكم، فإن أثبت دعواه وخطأ الحاكم فيه، وإلا فعليه طرح شهادتهما وعدم ترتيب الآثار على الشهادة.

وكذا الحال بالنسبة إلى المنكر، فله أن يجرح الشاهدين أو أحدهما، وتُقبل هذه الدعوى من المنكر، وعليه أيضًا كما تقدم في المدّعي أن يثبت الجرح، فإن أثبت دعواه أسقطهما، وإلا يحكم الحاكم بلا خلاف.

بقي أنه يجوز للحاكم الاعتماد على أصالة الإستصحاب بكل من العدالة والفسق، فيما إذا كان للشاهد حالةٌ سابقة من الفسق والعدالة وذلك لإعتبار الإستصحاب شرعًا.

نعم إذا لم يكن للشاهد حالة سابقة فإنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ بقوله لكونه مشكوك الحال، والحال أن الشهادة لا يؤخذ بها ولا يعمل عليها إلا بإحراز توفر الشرائط المعتبرة شرعًا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo