< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في الجواب بالانكار‌.

 

مسألة (15): إذا جهل الحاكم حالهما، وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلًا به، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه، وإن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بيّنة المدّعي[1] .

 

إن من وظيفة الحاكم عند جهله بحال الشهود فيما يبيّن للمدّعي أن له الحق بتزكية الشهود فيما لو كان المدّعي جاهلًا بذلك، فالمدّعي ههنا إما أن يرفض التزكية وعندئذٍ تسقط البيّنة، وأما أن يزكيها ببيّنة مقبولة شرعًا عند الحاكم على نحو أن يقيم بيّنة على عدالة كل شاهد منها فتكون مقبولة ولكن على الحاكم في المقام أن يبيّن للمدّعى عليه الجاهل بحقه في الجرح أن له الجرح، ببيّنة المدّعي، فإن إعترف المدّعى عليه بعدم الجارح حُكم عليه، وإن أقام البيّنة المقبولة على الجرح فقد ذهب سيدنا الماتن (قده) إلى تساقط البيّنات وذلك لتعاضهما، وهناك قول آخر بتقديم بيّنة الجارح على بيّنة المزكي، كما سيأتي بيانه في المسألة(20) الآتية، وعلى أي حال فبيّنة المدّعي تسقط على كل حال عند الجرح.

 

مسألة (16): في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدّعي لو قال: «لا طريق لي»، أو قال: «لا أفعل»، أو «يعسر عليّ»، وطلب من الحاكم الفحص، لا يجب عليه ذلك وإن كان له ذلك، بل هو راجح. ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه ولم يفعل، وقال: «لا طريق لي» أو «يعسر عليّ» لا يجب عليه الفحص، ويحكم على طبق البيّنة، ولو استمهله لإحضار الجارح، فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام، أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك، أو لا يجب وله الحكم، أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه؟ وجوه، لا يبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف، ولو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على طبق البيّنة[2] .

 

هذه المسألة في أولها نتعرض لشرح المسألة السابقة (15) في تقريبها بالمثال لصورة جهل الحاكم بالبيّنة وطلبه التذكية من المدّعي فلو قال المدّعي: (لا طريق لي) أو (لا افعل) أو (يعسر علي) وما شابه ذلك، وطلب من الحاكم الفحص عن حال البيّنة، فإن الفحص ليس واجبًا على الحاكم وإن كان جائزًا له، بل يستحب ذلك وإن كان الأصل عدم وجوب الفحص على الحاكم مضافًا إلى أن حكم الحاكم لا بد أن يستند إلى البيّنة المقبولة والمعتبرة شرعًا فإن تحقق ذلك فيها وإلا فلا.

ولكن الإستحباب لطلب المدّعي بالفحص عن البيّنة أمرٌ راجح ومحبوب لإعتباره من أفراد ومصاديق قضاء حاجة المؤمن، وهو لا شك ولا اشكال في استحباب ذلك، لكونه من مواردها التي قامت الأدلة على استحباب ذلك.

وهكذا لو بيّن الحاكم للمدّعي عليه أن له الجرح في البيّنة ولم ينقل لأي سبب كان كما لو لم يكن له طريق لجرح البيّنة، أو يعسر علي وما شابه ذلك، لا يجب على الحاكم الفحص فإنه لا اشكال في عدم وجوب الفحص ههنا، بل يحكم عليه لصالح المدّعي.

نعم، إن استمهله لإحضار الجارح، فإن للحاكم أن يمهله إلى مدة متعارفة ومقبولة عند العرف وذلك لأحقية المدّعى عليه بالجرح من غير تقييد ولكن حيث لا تكون مدة طويلة يتضرر منها المدّعي، كما أنه لا دليل على استمهاله ثلاثة أيام كما ذهب إليه الشيخ الطوسي (قده) في مبسوطه حيث قال: فإذا سأله بحث عن حال الشهود، فإن كانوا فساقا وقف الأمر حتى يأتي بالبينة، وإن كانوا عدولا قال الحاكم للمدعى عليه قد عدلا عندي هل عندك جرح فإن قال نعم أنظره لجرح الشهود ثلاثا، فإن لم يأت بجرح أو قال لا جرح عندي لم يحكم حتى يسأل المدعي أن يحكم له بذلك.

لعدم الدليل المعتبر عليه.

بقي أن للحاكم أن يأخذ ببيّنة المدّعي دون إنتظار الجرح من المدّعى عليه وذلك لتماميتها، ثم ينفضه بمجيء الجارح لها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo