< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء

 

القول: في الجواب بالانكار‌

مسألة (19): الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل، ولا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم، بل لا يبعد الكفاية إلّا مع العلم باختلاف مذهبهما. ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما، ولا يشترط ضمّ مثل: أنّه مقبول الشهادة، أو مقبولها لي وعليّ، ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح[1] .

في المسألة أمران:

الأول: هل يكفي الإطلاق في كل من الجرح والتعديل دون ذكر السبب؟ بأن يقول إنه عادل أو إنه فاسق من غير أن يبيّن سبب الفسق والعدالة.

الثاني: بعد الإتفاق على إعتبار ظهور اللفظ في الجرح والتعديل، فهل يُشترط لفظ معين كما ذهب إليه بعض الأعلام (أعلى الله مقامهم) مثل أن يقول: (إنه مرضي، أو مقبول الشهادة في التعديل)، أو أن يقول: (إنه مذموم وغير مرضي، وهو مرفوض الشهادة في الجرح) وغير ذلك من الالفاظ.

أما في الأمر الأول، فهو على ثلاثة أقسام لأقوال ثلاثة:

أ – ما لو عُلم إتحاد نظر الجارح أو المعدّل مع نظر الحاكم في ما هو المعيار في الجرح والتعديل.

ب – ما إذا لم يعلم ذلك، كما لو شككنا في الإتحاد بينهما في وحدة المعيار أو إختلاف المعيار.

ج – في ما لو علم الإختلاف بينهما في مفهوم الجرح والتعديل.

أما القسم الأول فلا خلاف ولا إشكال في كفاية الإطلاق في كل من الجرح والتعديل، وذلك لإفتراض إتحاد نظرهما في سببي الجرح والتعديل.

وأما الثاني، فكذلك لأصالة عدم إعتبار ذكر السبب بل كفاية الإطلاق عند الشك في إختلاف نظرهما وعدمه، بل يحمل قول الشاهد على الواقع ويحمل فعله على الصحة.

وأما الثالث، فلا يكتفي بالإطلاق للعلم بإختلاف النظر إلى كل من الجرح والتعديل فلا بد من ذكر السبب حينئذ.

وأما الأمر الثاني (كفاية كل لفظ على الشهادة بهما) والصحيح ما اختاره سيدنا الماتن (قده) من كفاية كل لفظ دال على الشهادة بالعدالة أو الفسق، ولا يُشترط لفظ خاص مثل قوله: (أشهد) كما ربما يُفهم من عبارة العلامة (قده) في قواعده حيث قال: (ولا بد في التعديل من الشهادة به، والإتيان بلفظها، وأنه مقبول الشهادة، فيقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة، فرب عدل لا تقبل شهادته. والأقرب الإكتفاء بالثاني. ولا يشترط أن يقول: علي، ولي)[2] ، وذلك ما حققناه في الأصول من حجيّة كل لفظ ظاهر في مقام التخاطب والمحاورة.

وكذلك الحال، فلا يشترط ضم مثل أنه مقبول الشهادة، أو مقبولها لي وعليّ ونحو ذلك في التعديل ولا ما يقابله في الجرح، وذلك:

أولًا: لإطلاق الدليل في قبول شهادة العدل وبرد شهادة الفاسق.

ثانيًا: للأصل في عدم الاشتراط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo