< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء

القول: في الجواب بالانكار‌.

تابع مسألة (20): لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل؛ بأن قالت إحداهما: «إنّه عادل» وقالت الاخرى: «إنّه فاسق»، أو قالت إحداهما: «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا» وقالت الاخرى: «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا، فعلى المنكر اليمين. نعم، لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها؛ فإن كانت عدالةً حكم على طبق الشهادة، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين[1] .

وهذه الصورة هي محط البحث والكلام وفيها أربعة اقوال كما لاحظناه بعد التتبع لكلمات الأعلام (اعلى الله مقامهم).

الأول: الرجوع إلى القرعة فتقدم البيّنة التي يخرج إسم صاحبها، وهذا ما احتمله، السيد اليزدي الطباطبائي (قده) في ملحقات العروة الوثقى حيث قال: (قد يحتمل الرجوع إلى القرعة في تقديم إحدى البينتين في صورة التعارض ولكن لا قائل بها والاقوى ما ذكرنا)[2] .

مع أنه اعترف بأن لا قائل به سواه إحتمالًا.

ويمكن الاستدلال عليه بعموم قوله (عليه السلام): (القرعة لكل أمر مشتبه) وخاصة في موارد حقوق الناس وهو القدر المتيقن من موارد القرعة ويجاب عليه: بأنه وإن كان الخبر عامًا، إلا أنه مخصص بلزوم الأخذ بالبينات والأيمان وعليه فعموم الأخذ بالقرعة لا يشمل موارد القضاء لكوننا مأمورين بالأخذ بالبيّنات والأمارات والأيمان.

الثاني: ما حكي عن الشيخ (قده) في الخلاف حيث قال: (مسألة 12: إذا شهد اثنان بالجرح، و شهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف)[3] ،

حيث قال: (توقف الحاكم)، ويمكن أن يكون قوله مخالفًا للأقوال الأخرى في المسألة فيما لو حملنا قوله أعلاه على التوقف عن الحكم من رأس، فلا يحكم الحاكم في المفروض حتى بيمين المنكر وأما لو حملنا قوله بالتوقف عن الحكم ببيّنة التعديل لمعارضتها ببيّنة الجرح، فلا يكون مخالفًا لما سيأتي من الاقوال، هذا مضافًا إلى إستبعاد الحمل على التوقف عن الحكم من رأس، وذلك للأبدية أن يقوم الحاكم بدوره من رفع الخصومة وفض النزاع بين المتخاصمين.

الثالث: ترجيح بيّنة الجارح أولًا لإعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم وهي البيّنة العادلة، وحيث أنها لم يثبت توفرها دون معارضة فهي محكومة بالعدم وعليه نقدم بيّنة الجارح، وثانيًا: أن الغالب في التعديل هو الاعتماد على أصالة عدم صدور معصية كبيرة منه وليس لتبيّن احواله في كل زمان ومكان، ويجاب عليه: أما أولًا: إن عدم حصول سبب الحكم ببيّنة التعديل لا يوجب حجية ببيّنة الجارح، بل غاية الأمر أنهى متعارضتان فيتساقطا لكونهما متكاذبين وهو القول الرابع.

الرابع: سقوط البيّنتين عند التعارض المستقر الذي يلزم منه التكاذب بين (نعم) و (لا).

وبعد التساقط، فإن كان هناك حالة سابقة من العدالة أو الفسق للشاهد فيؤخذ بها لما تقدم من جواز إعتماد الحاكم على الاستصحاب، فإن كانت الحالة السابقة هي العدالة يأخذ بيّنة التعديل ويحكم على طبقها، وإن كانت هي الفسق تطرح الشهادة وتنتقل النوبة عندئذ إلى إحلاف المنكر فإن حلف فبه، وإلا رجع الحلف إلى المدّعي فإن حلف ثبتت دعواه وإلا سقطت عن الاعتبار كما لو لم تكن هناك دعوى من الأسا


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo