< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء

 

القول: في الجواب بالانكار‌

مسألة (22): لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة[1] .

قد تقدم بيان هذه المسألة في التي قبلها فراج

مسألة (23): لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة؛ ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولا يكون له عذر، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له[2] .

وذلك، لأن ليس كلّ من شوهد على حال الإتيان بأمر محرّم فهو محكوم بالفسق، فلربما كان مشتبهًا في تقبيل إمراة بعد أن اعتقد حليتها عليه، أو اعتقد أن المشروب خلّ وليس خمرًا أو كان خمرًا فعلًا لكن عمله كان عن إكراه وإجبار، او عن تداوي، وغير ذلك، والمحصّل أن فعل الحرام لا يساوق العمديّة أو الإختيار، أو لإحتمال فعله لأي عذر من الأعذار، ومجرد الإحتمال لما عليه من حرمة الأفعال، لا يوجب إسقاط عدالته لظاهر الحال، بل يُحمل فعله على الصحة دون إشكال.

ويدل عليه قوله (صلى الله عليه وآله): (هل ترى الشمس، على مثلها فأشهد أو دع).

-(جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (الشرايع) عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقد سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع)[3] .

مسألة (24): لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر[4] .

أما أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين فاسقين أو غير معلومي العدالة، فهو لأجل كونه مخالفًا لموازين القضاء من وجوب الحكم على طبق العدالة وهي وظيفة الحاكم بأن يحكم بما أنزل الله، بالإضافة إلى الإجماع عليه ومجرد رضا المدعى عليه بشهادة الفاسق أو العدل الواحد لا يُغيّر أحكام الله تعالى.

وأما الحكم بشهادة العدل الواحد، فللكلام مجال، وذلك لما دلّ على إعتبار وحجية قول العدل الواحد، وهو المناط في ترتيب الآثار الشرعية على ما يفيده العدل الواحد.

إن قلت: إن حصر الحجة بالعلم والبيّنة في رواية مسعدة بن صدقة: (والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة)

وخبر الواحد ليس منهما.

قلت: ليس معلومًا أن المراد من قوله (عليه السلام): (البيّنة) هو خبر العدلين، بل يمكن القول بأن إصطلاح البيّنة وإفادتها للعدلين هو من المصطلحات الحديثة ويقال أن إطلاق (البيّنة) يدل على الحجة شرعًا سواءٌ أشهد عدلٌ أو عدلان أو أكثر وهكذا يُجاب على المراد بالبيّنات في قوله (صلى الله عليه وآله): (إنما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان)

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن سعد، يعني: ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، فإنما قطعت له به قطعة من النار)[5] .

قال: (ومنها مطلق الحجة الشرعية).

اللهم إلا أن يدّعى الإجماع على عدم كفاية العدل الواحد في مقام الشهادة حتى مع حجية قوله في غير المقام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo