< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء

القول: في الجواب بالانكار‌.

تابع مسألة (28): لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي. نعم، يُستثنى منه الدعوى على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الإستظهاري، فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه. والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم -ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم- به، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين. وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما عن قرب. نعم، لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه[1] .

نعم يُستثنى منه الدعوى على الميت.

فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الإستظهاري (الإستيثاقي)، فإن أقام البيّنة ولم يحلف لسقط حقه.

ويمكن الإستدلال على ذلك من جهتين:

1 – الإجماع ، كما عن صاحب الجواهر (قده) حيث قال: (بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له، كما اعترف به غيرُ واحد)[2] .

وعن صاحب الروضة البهية حيث قال: (وكذا تجب) اليمين مع البينة (في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون) أما على الميت فموضع وفاق، وأما على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم له في العلة المومى إليها في النص)[3] .

الإجماع عليه.

وعن صاحب المسالك (قده) حيث قال: (وإن كانت الدعوى على ميّت فالمشهور بين الأصحاب- لا يظهر فيه مخالف- أن المدّعي يستحلف مع [قيام] بيّنته على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت)[4] .

نفى الخلاف في ذلك.

ولكن لو أغمضنا النظر عن الإجماع لما فيه، لا أقل لخلّو كتب القدماء من هذه المسألةكما ذكر صاحب الجواهر (قده) نفسه حيث قال: (لكن ظاهره أخيرا الشك في الإجماع ، بل لم تصدر الوسوسة في ذلك إلا منه، وتبعه الأردبيلي (رحمه‌الله) نعم قد خلت عنه كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والوسيلة والكافي والمراسم والغنية والسرائر وجامع الشرائع، بل قيل لم يصرح به أحد قبل المصنف غير الشيخ، إلا أن ذلك غير قادح في تحصيل‌)[5] .

أو لكونه مدركيًا.

2 – الروايات: ومنها: رواية عبد الرحمان بن أبي عبدالله التي رواها المشايخ الثلاثة.

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قلت للشيخ (عليه السلام): خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ، (فلم تكن) له بيّنة بما له، قال: فيمين المدَّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، (وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف، فلا حقَّ له)، (وإن لم يحلف فعليه)، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فاُقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلاّ هو، لقد مات فلان، وأنَّ حقّه لعليه، فان حلف، وإلاّ فلا حقَّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له، لأنَّ المدّعى عليه ليس بحيّ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين، أو الحقّ، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ)[6] .

وقد استشكل المحقق الاردبيلي (قده)

بضعف السند بإشتمالها على محمد بن عيسى بن عبيد اليقطين، وياسين الضرير المهمل في كتابه مجمع الفائدة والبرهان حيث قال: (ولكن في سندها محمّد بن عيسى بن عبيد، وهو العبيدي المشهور، وفيه قول، وإن نقلت في الفقيه، عن ياسين الضرير)[7] .

وبأنها عن الشيخ ولا يعلم انه الإمام (ع) او لا.

وبعدم وضوح الدلالة لإجمال معنى البيّنة هل هي الشاهدان العادلان.

ويدفع ما استشكله (قده) كونها منقولة عن المشايخ الثلاثة.

ولما رواه الصدوق (قده) بأن تفسيره موسى بن جعفر (عليه السلام)، وقد تجد شبيه ذلك في الروايات كما: (عن الرجل الصالح) وذلك لشدة التقية وغيره.

ولأن إجماع الفقهاء (اعلى مقامهم) على كون المراد من البيّنة في المقام هي شهادة العدلين ولما ورد عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله): (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان).

وليس بأي أمر آخر.

وطورًا في ظهور الرواية بلزوم اليمين المغلظة بالكيفية المذكورة في الرواية ولا قائل به فيحمل على الإستحباب .

ويرد عليه بـأن صيغة اليمين المذكورة في الرواية الواضح منها كونها أحد أفراد اليمين ولا خصوصية فيها وإنما الإمام (عليه السلام) ذكر الله بهذه الاوصاف لمجرد التعظيم لله تبارك وتعالى ليس إلّا كما هو الظاهر.

وعليه، فإن أقام المدّعي البيّنة ولم يحلف سقط حقه، وذلك لما تقدم من توقّف ثبوت حقه عليهما معًا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo