< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في الشاهد واليمين‌

مسألة (4): إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلّا حصّته، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد[1] .

هذا مقتضى ما دلت الروايات في مقام إثبات الحقوق بالشاهد الواحد واليمين كما تقدم سابقًا فراجع وظاهر الأدلة يشمل المورد في المسألة، فلا يثبت حق المدّعي من دون يمين لظهور قوله (صلى الله عليه وآله): (ويمين صاحب الحق) وغيره مما تقدم، هذا مضافًا إلى الاجماع.

كما أنه لا يتوقف ثبوت حق البعض على حلف الجميع وقد ادعى صاحب الجواهر (قده) نفي وجدان الخلاف في ذلك بالأمرين معًا، وهذا واضح لإطلاق قولهم (عليهم السلام): (بشاهد واحد) أو (بشهادة رجل) الشامل للواحد، والجميع كما في البيّنة.

مسألة (5): ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط[2] .

 

هل يجوز الاكتفاء بشاهد ويمين لإثبات حق المدّعي، مع إمكان إثبات المدّعى به بالبيّنة (بشاهديّ عدل)؟

وبعبارة ثانية: هل أن حجية الشاهد واليمين هي في طول حجية البيّنة، أو في عرضها؟

يمكن القول بالطولية ههنا، وذلك لعدم ثبوت الإطلاق في أدلة ثبوت الحق بالشاهد واليمين، لجهة كون أدلتها إنما هي في مقام الحكاية لما قضي به رسول الله وامير المؤمنين علي (صلوات الله عليهما) وأهنا قضيا بالشاهد واليمين في بعض الموارد من الدين وحقوق الناس كما تقدم.

وعليه فالقدر المتيقن من دليل الاكتفاء بالشاهد واليمين هو حالة عدم إمكان إقامة البيّنة لأي سبب من الأسباب، وأما في حالة توفّر البيّنة فالمتجه إليها، فلا تصل النوبة إلى الشاهد واليمين، خصوصًا مع القول بأن اليمين تقوم مقام الشاهد الآخر عند عدم توفره، هذا من جهة فقدان المقتضي وأما جهة وجود المانع فلمرسلة يونس عمّن رواه:

(عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي، عليه، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي (فهي واجبة) عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له)[3] .

والواضح منها دلالتها على طولية الشاهد واليمين بالنسبة إلى البيّنة، بل وكذا الحال طولية الشاهد واليمين بالنسبة إلى الرجل والامرأتين، ولكن حيث إن الرواية ضعيفة السند فلا يصلح الإستدلال بها وإن أمكن أن تكون مؤيدة للمطلوب.

مسألة (6): إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال[4] .

وذلك لدخالة الشاهد في الجملة في الضمان، فرجوع الشاهد عن شهادته يكون كرجوع أحد الشاهدين فيما إذا أقام البيّنة، فكما أنه عليه الضمان هناك في نصف المال، فكذلك ههنا أيضًا.

وهذا بلا فرق بين ما لو قلنا أن الشاهد ههنا هو جزء علة حكم الحاكم لمصلحة المدّعي، أو كان شرطها، وذلك لظهور الأدلة في أن المستند مركب من الشاهد واليمين كما هو واضح.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo