< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في الشاهد واليمين‌

مسألة (2): لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم، ولا بدّ من كونه اثنين عدلين، ولا يكفي العدل الواحد[1] .

تقدم أن السكوت إذا كان من المدّعى عليه لأجل العذر من الكلام، إما لكونه أصّم لا يسمع، أو لكونه أخرسًا لا يتكلم، أو لأجل عدم فهمه للّغة المحكية لكونه أجنبيًا عنها، فإن على الحاكم أن يعالج الأمر بما يناسب لعذر كل من الصّمم والخرس يرتفع بالإشارة المفهمة، وعند الجهل باللغة فإنه يرتفع بالترجمة، لكن الخلاف وقع بالمترجم، هل يكفي الواحد، أو لا بد من إثنين؟

ومرّد هذا الخلاف هو أن المقام هل هو من باب الشهادة؟ وعندئذ فلا يكفي الواحد، بل لا بد من إثنين عادلين أيضًا وهذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المحقق (قده) في الشرائع حيث قال: (ولو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين)[2] ، وذلك كفرض ثبوت كشفها عن المراد الواقعي، وهو المطلوب في ظرف العذر عن البيان.

ومنهم من ذهب إلى أن المقام ليس من باب الشهادات بل من باب الظهورات من القرائن، إذ قد يقال بأن أصل الترجمة للفظ أنها من قرائن الظن بالمراد به، وهذا ما احتمله صاحب الجواهر (قده) حيث قال: (ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد وافتقر في الشهادة بـ) ـالمراد من (إشارته إلى مترجمين عدلين) بناء على أن ذلك من مقام الشهادة، وقد عرفت التأمل سابقا في نظيره، بل قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنها من قرائن الظن بالمراد به، فلا يعتبر العدالة حينئذ فضلا عن التعدد، فتأمل والأمر سهل)[3] ، وعليه فلا تُعتبر فيها العدالة فضلًا عن التعدد.

وما نميل إليه، إن المسألة ههنا تختلف بإختلاف الخصوصيات وسائر الجهات الموجبة لحصول العلم بالمراد، فإذا تحقق تشخيص الظهور ولو بمعونة القرينة، فإن أصالة الظهور حجة مطلقًا، لأجل كونها ممّا يبتني عليها كشف المراد خصوصًا مع ما يرافقها من القرينة الدالة والكاشفة عن المراد الحقيقي، كما في قوله: (رأيت أسدًا يرمي).

الظاهر بأن مراده الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس مثلًا.

وعليه، فلا يعتبر فيها العدالة، فضلًاعن التعدد، بل يكفي الوثاقة في المقام.

مسألة (3): إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة[4] .

 

وهو الأقوى، وعليه الإجماع، ولعدم الدليل على لزوم الفورية بجواب المدّعى عليه، لإحتمال عروض النسيان عليه، أو لعله طرأت عليه، أو لإشغال البال أو لأي أمر آخر أعاقه عن الجواب في الحال.

وعليه، يجوز للحاكم أن يمهله بما يراه من المصلحة لعدم إلحاق الضرر بالمدّعي إذا كانت المدّة طويلة، وعدم فرار المدّعى عليه، وغير ذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo