< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في الشاهد واليمين‌

تابع مسألة (6): لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي، وهو لغيرك»، فإن أقرّ لحاضر وصدّقه الحاضر كان هو المدّعى عليه، فحينئذٍ له إقامة الدعوى على المقرّ له، فإن تمّت وصار ماله إليه فهو، وإلّا له الدعوى على المقرّ بأنّه صار سبباً للغرامة، وله البدأة بالدعوى على المقرّ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه، وله‌ حينئذٍ الدعوى على المقرّ له لأخذ عين ماله، فإن ثبتت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ. وإن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب. وإن قال: «إنّه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم»، فإن قلنا: إنّ دعوى مدّعي الملكية تقبل إذ لا معارض له يردّ إليه، وإلّا فعليه البيّنة، ومع عدمها لا يبعد إرجاع الحاكم الحلف عليه. وإن قال: «إنّه ليس لك بل وقف»، فإن ادّعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه، وتتوجّه إليه لكونه مدّعي التولية، فإن توجّه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولّي فحلف سقطت الدعوى، وإن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم. وكذا لو قال المدّعى عليه: «إنّه لصبيّ أو مجنون»، ونفى الولاية عن نفسه[1] .

 

الصورة الثالثة: (قول المدّعى عليه بأن العين ليست للمدّعي بل للوقف).

وهنا، وجهان:

الأول: أن يدّعي المدّعى عليه بأنه وليّ الوقف وعندئذ ترتفع الخصومة بالنظر إلى نفسه، وتتوجه الدعوى إليه بعنوان كونه وليًا للوقف، فإن توجه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتوليّ – كما هو الأقرب وحلف على ذلك سقطت الدعوى على أصل الملكية وحينئذ فلا يكون ملكه لها شخصيًا.

الوجه الثاني: أن ينفي عن نفسه التولية، وعليه، يكون أمره إلى الحاكم الشرعي، وذلك لكونه المرجع في مجهول التولية.

الصورة الرابعة: (قوله إنها ليست لك بل هي لصبي أو لمجنون).

الكلام في هذه الصورة هو عين ما تقدم في الصورة الثالثة من جهة إدعائه بأنه وليّ على الصبي والمجنون، أو عدم ذلك فالولي يصبح مدّعيًا ويتوجه الحلف إليه، وإن لم بيّع الولاية عليهما فالمرجع في المقام هو الحاكم الشرعي كما تقدم وذلك لكونه الولي الشرعي على القصّر الذين لا وليّ لهم.

 

مسألة (7): لو أجاب المدّعى عليه: بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي، أو أخذ المدّعى به منّي، أو وهبني، أو باعني، أو صالحني، ونحو ذلك، انقلبت الدعوى؛ وصار المدّعى عليه مدّعياً والمدّعي منكراً. والكلام في هذه الدعوى على ما تقدّم[2] .

 

إن قول المدّعى عليه بأن المدّعي أبرأ ذمته من الحق، أو أن المدّعي قد أخذ حقّه مني، أو قال: (وهبني إياه) أو (باعني إياه) أو (صالحني عليه)، ونحوذلك.

فهنا إنقلبت الدعوى، وصار المنكر مدّعيًا والمدّعي منكرًا، وقد تقدم منّا الكلام في المقام، خلاصة الكلام، بأن الإنقلاب المذكور يوجب الرجوع إلى موازين القضاء في الدعوى من لا بدّية إقامة البيّنة على المدّعي، وإلا فالحلف على المنكر، وفي المقام، يجب على من كان مدّعى عليه وصار مدّعيًا بالإبراء، أو بملكية العين بالهبة أو البيع أو الصلح وغير ذلك، أن يقيم البيّنة على ذلك، فإن تمّت ثبت حقه وإلا فاليمين على المنكر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo