< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في أحكام الحلف.

 

مسألة (2): لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده. ولا يجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله: «خالق النور والظلمة» إلى «اللَّه». ولو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، هل يجوز الاكتفاء به كالإحلاف بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام؟ قيل: نعم، والأشبه عدم الصحّة. ولا بأس بضمّ ما ذُكر إلى اسم اللَّه إذا لم يكن أمراً باطلًا[1] .

 

القضية الثانية: في جوازهم غير الله في حلف غير المسلمين وعدمه.

لا دليل على حرمة ضم غير الله إلى حلفه بالله، وعليه فالضميمة لا توجب بطلان حلفه بعد أن إنعقد الحلف بالله ومن ثم تكون الضميمة من باب التأكيد أو التغليظ، ولا ضير في ذلك، ولكن، وإن جازت الضميمة إلا أنه لا يجب ضمّها إلى إسم الجلالة نعم، فإن الضميمة وبغير الله إذا كانت باطلة كما لو قال الحالف (احلف بالله الذي صلب على الخشبة) أو قال (احلف بالله والد عيسى (عليه السلام) نعم إذا كانت الضميمة مما تكون أردع وأزجر للحالف جاز ضمها بلا خلاف ولا إشكال.

مسألة (3): لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى وإن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم اللَّه تعالى إليه، فإذا حلف باللَّه كفى؛ ضمّ إليه سائر الصفات أو لا، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصّة؛ ضمّ إليه شي‌ء آخر أو لا[2] .

 

تقدم في المسألة السابقة (2)، أن الحلف لا يكون إلّا بالله تعالى، وعليه فلا أثر يترتب على الحلف بغير الله وإن رضي الخصمان بالحلف بغيره تعالى، وذلك بما تقدم من الأدلة عليه لأن الموضوع في الادلة هو الحلف بالله دون سواه، والاتفاق بين الاصحاب (رضوان الله عليهم).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo