< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في أحكام اليد.

مسألة (2): لو كان شي‌ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته، فيدهم يده. وأمّا لو كان شي‌ء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ فلو ادّعى أحد ملكيته وأكذب الغاصب في اعترافه، يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له، أم يحكم بعدم يده عليه، فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال وتأمّل وإن لا يخلو الأوّل من قوّة. نعم، الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصباً واعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه[1] .

 

في المسألة قضيتان:

الأولى: لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره، فهو محكوم بملكيته، فيدهم يده.

أولًا: الظاهر أن هذه القضية ناظرة إلى حالة التوافق والاقرار بذلك، وإلا لو كانت ناظرة إلى حالة النزاع والخلاف في الأمور الثلاثة المذكورة (الوكيل والأمين والمستأجر) لكان هناك كلام آخر سيأتي في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.

ثانيًا: أن يد هؤلاء هي يد المالك، وذلك لأن اليد في الحقيقة هي يد الإستيلاء والسيطرة على الشيء بنحو أن للمالك أن يتصرف بما يملك كيفما يشاء سواءٌ أكان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب، كما في الأمثلة المذكورة، فلو طلب المالك من الوكيل مثلًا ان يتصرف بأمواله بطريقة ما فليس على الوكيل إلا الاستجابة لطلب المالك الأصلي وهكذا.

وهذا يعني أن هؤلاء ليس لهم التصرف بما تحت أيديهم على نحو الاستقلال دون الرجوع إلى المالك الأصلي، وهذا هو المناط في تحقق معنى اليد حقيقة.

وعليه فلا أثر لليد العارضة على يد المالك بنحو من أنحاء العروض كالوكالة والأمانة والإستئجار.

الثانية: وأما لو كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو، لا؟

فلو إدعى شخص ثالث ملكيته لها وأكذب الغاصب في إعترافه بكونها مغصوبة من الأول، فهل يصير هذا الاعتراف بمنزلة كونها بيد المغصوب منه الذي اعترف به، أو أن المورد من الموارد التي لا تكون لأحد من المتداعيين عليه؟

فقد استشكل سيدنا الماتن (قده) وتأمّل في المسألة، ولكنه عاد إلى القول بعدم خلوّ القول الأوّل من القوة.

وهو الأقوى لإعتبار أن قول ذي اليد حجة على ما يقوله بالنسبة إلى ما تحت يده، لما مرّ من سيرة الناس والعقلاء.

وعليه فيُقبل قوله فيما يقول، وذلك لأن الغاصب بإعترافه بالغصبية، فإنه نفى ملكيته للشيء الذي تحت يده حقيقة، ولكنه لم ينفِ الإستيلاء على ذلك الشيء وإن كان بنحو الغصبية، فحجية اليد في سائر الجهات وبناء العقلاء وعلى قبول إخباراته بالنسبة إلى ما هو متولٍ عليه وما تحت يده.

نعم، الظاهر إذا لم يعترف بالغصبية، أو لم تكن يده غصبًا واعترف بأنه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه، وهذا لأجل كون ما في يده إنما بإعترافه يثبت مسبوقية يد زيد على يده، فهو المالك لهذا الشيء حقيقة فتكون يد المستولي عرضًا على يد المالك حقيقة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo