< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في أحكام اليد.

مسألة (3): لو كان شي‌ء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيته لهما. وقيل: يمكن أن تكون يد كلّ منهما على تمامه، بل يمكن أن يكون شي‌ء واحد لمالكين على نحو الاستقلال، وهو ضعيف[1] .

وذلك لما تقدم من أن حقيقة اليد هو الاستيلاء على الشيء على نحو أن له حق مطلق التصرّف به على نحو الاستقلال بالملكية، والشيء الواحد غير قابل لإستيلاء شخصين عليه بنحو الاستقلال، فلا بد من القول بأن يد كل واحد منهما على نصفه الإشاعي، اللهم أن تقوم قرينة معتبرة على الخلاف، والمفروض عدمها.

مضافًا إلى الاجماع، وعدم الخلاف كما عن الجواهر حيث قال: (لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين) بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى‌ المرسل « أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي (ص) بينهما)[2] .

ويمكن استفادة ذلك من موثقة إسحاق بن عمّار:

-(عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليٌّ (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البيّنة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده)[3] .

وغيرها في المقام.

وأما القول بإمكان أن يكون الشيء الواحد ملكًا لشخصين على نحو الاستقلال، والذي ضعفّه سيدنا الأستاذ (قده) فهو ما ذهب إليه السيد في ملحقاته العروة الوثقى قال ما لفظه:

)مسألة 4: إذا كان شئ في يد اثنين فيد كل منهما على النصف المشاع منه، وقد يقال: يمكن أن يكون يد كل منهما على تمامه وإن كان لا يعقل ملكية التمام لكل من الاثنين. قلت: نعم يمكن اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد كما يمكن كون يد كل منهما على النصف المشاع والظاهر انه يختلف بحسب العرف، ففي بعض الموارد يد كل منهما على النصف وفي بعضها على الكل كما لا يخفى، بل قد يقال: في صورة كون يد كل منهما على النصف أيضا لابد أن يكون على التمام لان كل جزء يفرض يد كل منهما عليه لكنه على هذا ليستا بنحو الاستقلال، والحاصل انه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، بل الاقوى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد كما إذا كان ملكا للنوع كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء على نحو بيان المصرف فان كل فرد من النوع مالك لذلك المال، بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا كما إذا وقف على زيد وعمرو. أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف فانه يجوز صرفه على كل واحد منهما، فدعوى عدم معقولية إجتماع المالكين على مال واحد لا وجه له - مع انه لا اشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كخيار الفسخ وكولاية الاب والجد على مال القصير، ومن المعلوم عدم الفرق بين الحق والملك فكما ان لكل من الاب والجد حق التصرف في مال المولى عليه وأيهما سبق لا يبقى محل لتصرف الآخر، وكذا لكل من الشخصين حق الفسخ وأيهما سبق بالفسخ لا يبقى محل لفسخ الآخر، فكذا في المالكين الكذائيين، ودعوى ان مقتضى الملكية المستقلة أن يكون للمالك منع الغير وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا ممنوعة، فان هذا أيضا نحو الملكية المستقلة ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جايز الترك.[4] (

ويمكن أن يرد عليه: بأن الموارد التي استشهد بها (قده) على حصول اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد، أجنبية عن المقام، وليس شيء منها من هذا الباب.

وذلك لأن الملك النوعي هو واحد ومالكه غير متعدّد، بإعتبار أن المالك هو النوع وهو غير متعدد، وتعدد الافراد بما لها من خصوصيات متكثرة ليست مالكة أصلًا، ووجود الطبيعي وإن كان وجود أفراده، إلّا أن الفرد هو الطبيعي مع إنضمام الخصوصيات الفرديّة، ولذا يكون زيد وعمرو إنسانين لا إنسان واحد، وعليه: فملكية النوع لا تستلزم ملكية الفرد، وهكذا الكلام في الخمس والوقف وما شابه ذلك.

ويمكن أن يكون منشأ تضعيف سيدنا الأستاذ لهذا الرأي هو ما ذكرنا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo