< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

45/09/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

 

القول: في أحكام اليد.

مسألة (7): لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تقدّم اليد الحالية، فلو كان شي‌ء في يد زيد فعلًا، وكان هذا الشي‌ء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له، يحكم بأنّه لزيد، وعلى عمرو إقامة البيّنة، ومع عدمها فله الحلف على زيد. نعم، لو أقرّ زيد بأنّ ما في يده كان لعمرو وانتقل إليه بناقل، انقلبت الدعوى وصار زيد مدّعياً، والقول قول عمرو بيمينه، وكذا لو أقرّ بأ نّه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه، فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال، وفي مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده. وأمّا لو قامت البيّنة على أنّه كان لعمرو سابقاً، أو علم الحاكم بذلك، فاليد محكّمة، ويكون ذو اليد منكراً والقول قوله. نعم، لو قامت البيّنة بأنّ يد زيد على هذا الشي‌ء؛ كان غصباً من عمرو أو عارية أو أمانة ونحوها، فالظاهر سقوط يده، والقول قول ذي البيّنة[1] .

في المسألة ثلاث قضايا:

1 – الأولى: لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة، أو الملكية السابقة، تقدم اليد الحالية الفعليّة. فلو كان شيء في يد زيد فعلًا، وكان هذا الشيء تحت يد عمرو سابقًا، أو كان ملكًا له، فإنه والحال يُحكم بأنه لزيد، وعلى عمرو إقامة البيّنة، ومع عدمها فله الحلف على زيد.

وذلك لأن اليد أمارة على الملكية بدليل معتبر شرعًا وعرفًا كما تقدم، ولا معارض لذلك في المفروض سوى الاستصحاب القاضي ببقاء حكم اليد الزائلة (السابقة) وهذا ليس بمعارض لبطلان الاستصحاب في المقام لأجل تقدم اليد على الاستصحاب مطلقًا سواءٌ أقلنا بأن اليد أصل أم أمارة، وسواءٌ أقلنا أن الاستصحاب أصل أم أمارة، وعليه فلو وقع النزاع بين ذي اليد الفعلية وذي اليد السابقة، فإن على ذي اليد السابقة أن يأتي بالبيّنة على ملكيته للعين لكونه مدعيًا عرفًا، وأما ذو اليد الفعلية فهو منكر عرفًا، وعلى المدّعي إقامة البيّنة أو تحليف المنكر.

2 – الثانية: لو أقرّ زيدٌ بأن ما في يده كان لعمرو، وانتقل إليه بناقل، انقلبت الدعوى وصار زيدٌ مدعيا، والقول قول عمرو بيمينه.

وذلك لأن زيدًا صار مدعيًا بعد أن أقرّ بأن العين التي تحت يده هي لعمرو، فلا ينفع دعواه بإنتقال العين إليه إلا بالبيّنة، وعمرو صار منكرًا، ومع عدم البيّنة لزيد يتوجه اليمين إلى عمرو المنكر فعلًا، وتسقط اليد ههنا عن الاعتبار.

وهذا هو المعيار في المسألة فإن المدار على تشخيص المدعي والمنكر، ولذا يجري الكلام في بقية الفروع في المسألة، من قبيل ما ذكره سيدنا (قده) لاحقًا بأنه لو أقرّ زيد بأن العين كانت لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه، فإن الماتن (قده) ساوى حكمه مع حكمه في الافتراض السابق وذلك لأن لازم الإقرار دعوى الإنتقال لعدم إنفكاكه عنه.

3 – الثالثة: لو قامت البيّنة بأن يد زيد على هذا الشيء كان غصبًا من عمرو، أو عارية، أو أمانة ونحوها، فالظاهر سقوط يده، والقول قول ذي البيّنة.

والكلام هو الكلام في أن المدار هو في تقدم البيّنة على اليد وذلك لأن حجية اليد معتبرة فيما لو لم تقم البيّنة على خلافها وهذا بلا فرق بين أن يكون دليل اليد هو السيرة أو بناء العقلاء أو كان دليلها الروايات الواردة في مقامات مختلفة، فأما السيرة وبناء العقلاء فإنهما غير شاملين لحالة قيام البيّنة على خلافها، وأما الروايات فهي منصرفة عن حالة قيام البيّنة على خلافها، وعليه فمقتضى عموم دليل حجية البيّنة سقوط إعتبار اليد بلا خلاف.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo