< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

36/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

وصل الكلام إلى التفصيل المنسوب إلى مشهور المتقدّمين في الصيد الذي يكون لأجل التجارة. وأنّه تُتمّ فيه الصلاة، لكنّه يُفطر. بما يقتضي التخصيص من قاعدة التلازم بين القصر والإفطار وبين التمام وعقد الصوم.
وهذا الحكم في الصيد للتجارة، لا شكّ في أنّه لا يُستقى من شيءٍ من الأدلّة؛ إذ لا يوجد عين ولا أثر من هذا التفصيل في الروايات المرويّة بشكلٍ مباشر عن المعصوم علیه السلام، صحيحها وسقيمها، والتي تقدّمت. وما لم يتقدّم منها فهو كالذي تقدّم. كبعض المرويّات التي جمعها صاحب مستدرك الوسائل ره.
ومع ذلك، فقد نُسب إلى مشهور المتقدّمين التفصيل المذكور. ما جعل لفيفاً من المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين يبنون عليه. وسبّب إرباكاً على مستوى الفتوى، بل حتّى على مستوى الصناعة؛ لاختلاف المباني في هذا الأمر، من العمل بالشهرة أو الإجماع المنقول وعدم العمل بهما.
وعمدة ما نُقل لنا من عبارات من المتقدّمين في هذا المجال: عبارة المبسوط وعبارة السرائر وعبارة الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام.
أمّا المبسوط، فقد ذكر ما لفظه: «وإن كان للتجارة دون الحاجة، روى أصحابنا أنّه يُتمّ الصلاة ويُفطر الصوم»[1]. ما عُدّ في جملةٍ من الكلمات بـ مرسلة المبسوط.
وأمّا السرائر، فقال: «فأمّا إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت[2]، روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يُتمّ الصلاة ويُفطر الصوم، وكلّ سفرٍ أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم، وكلّ سفرٍ أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير الصلاة، إلّا هذه المسألة فحسب؛ للإجماع عليها». ولا يخفى: أنّ المراد من التقصير في الصوم ليس إلّا الإفطار.
ولم يقل ابن إدريس ره: للإجماع على روايتها. في ذيل العبارة. بينما قال في صدرها: روى أصحابنا بأجمعهم.
وأمّا كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام، في مقامين من كتاب الصلاة. في واحدٍ يظهر منه عدم التفصيل بين الصلاة والصوم، بل يُقصران معاً. وفي الآخر فصّل بين الصلاة والصوم.
وهنا، كانت للفقهاء وقفة.
ولا شكّ في أنّ المسألة ترتبط بالمباني الأصوليّة في المقام.
لكن قبل الحديث عن المباني الأصوليّة، نقول: لا شكّ في أنّ هذا التفصيل ممّا لا يتطرّق إليه الاعتبار العقليّ أو العقلائيّ؛ إذ لا يتصوّر وجود قاعدة عقليّة أو عقلائيّة أو متصيّدة من الآيات، أو من الروايات المعروفة التي بين أيدينا، بحيث تفضي إلى هذا التفصيل. بل الأمر على العكس تماماً؛ فإنّ الموجود في الروايات ـ والذي ربما تشعر به الآيات ـ هو الملازمة بين القصرين، وهو ما أفتى به الفقهاء، وصرّح به ابن إدريس في عبارته الآنفة. فمثل هذا الحكم لو كان ثابتاً، فلا سبيل إلى ثبوته سوى السماع والنقل عن أهله. ولا يُتصوّر ثبوت شيءٍ من ذلك عند فقيهٍ من فقهائنا، فضلاً عن كثيرٍ منهم، أو جماعتهم، من دون وجود مدركٍ أصليّ في هذا.
والقول بأنّه في كثيرٍ من المسائل الأصل هو الشيخ الطوسيّ ره وتبعه الآخرون لتعطيل باب الاجتهاد قرناً كاملاً تقريباً، لا يُصغى إليه؛ إذ أوّلاً: يُسأل من أين أتى الشيخ الطوسيّ ره بهذا التفصيل، ما دام لا يوجد شبهة دليلٍ عليه فيما بين أيدينا من الروايات المسطورة.
وثانياً: هذا القول موجود قبل الشيخ الطوسيّ ره، وعندما يصرّح ابن إدريس، الكثير الخلاف مع الشيخ الطوسيّ، بقوله: روى أصحابنا بأجمعهم. أو إلّا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها. وهو المنكر للعمل بأخبار الآحاد، حتّى لو صحّت أسانيدها، فضلاً عمّا كان من قبيل إرسالٍ للشيخ الطوسيّ ره أو غيره. ما يكشف عن وجود جوٍّ فقهيّ في ذلك الوقت فيما يرتبط بهذه المسألة. هذا ممّا لا يسع أحداً إنكاره.
لكنّ هذا القول بأنّ هذا يرقى إلى إجماعٍ اصطلاحيّ ممّا لا ينبغي أيضاً المصير إليه؛ ذلك أنّ مثل هذا التفصيل قد خلت منه جملة من المصادر المتقدّمة على الشيخ ره. بل إنّ خلوّ كتب الرواية عنه ممّا يريب اللّبيب الماهر؛ إذ لو حملْنا عبارة: روى أصحابنا بأجمعهم، على ظاهرها، ومطابقة المراد الجدّيّ للاستعماليّ فيها، فما بالنا لا نرى عيناً ولا أثراً من هذه الروايات في شيءٍ من كتب الرواية؟! والحال أنّ بعضها قد عُدّ للفتيا، كالفقيه.
بل يحقّ لنا أن نقول: إنّ خلوّ من لا يحضره الفقيه عن هذا التفصيل يمكن أن يُعدّ عدم إيمانٍ به من قِبَل الشيخ الصدوق ره؛ إذ هو قد أخذ على نفسه أن لا يُودع فيه إلّا ما يُفتي به فيما بينه وبين الله، ما يعني أنّ هذا التفصيل ليس ممّا يُفتي به فيما بينه وبين الله.
وهذا وإن كان للتأمّل فيه نظر؛ إذ المتتبّع قد يجد جملة من الفروع الفقهيّة غير المذكورة في الفقيه، لكن ما يميّز هذا الفرع على أساس دعوى الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر هو نسبته إلى رواية الأصحاب، في كلام الشيخ، أو أجمعهم في كلام الثاني. فهل يُهمل الشيخ الصدوق أمراً رواه جميع أو عموم الأصحاب؟! هذا بعيد غاية البعد.
ثمّ ألم يعدْنا الشيخ الكلينيّ ره بأنّه يأتينا بكتاب كافٍ شافٍ فيما نحتاج إليه في أحكام الدين، بل مختلف شؤون الدين، فكيف يكفي ويشفي وقد أُهملت فيه روايات رواها الأصحاب أو أجمعهم، في مسألة هي محلّ ابتلاء، وعلى خلاف القواعد، فتتوافر الدواعي لنقلها والحديث عنها كما هو واضح. وهو قد ألّف كتابه على عشرين عاماً؟!
وماذا نصنع وقد وعدنا الشيخ الطوسيّ ره في تهذيبه بأنّه يذكر تمام المرويّات المتوافقة والمتخالفة، بحيث يستغني الناظر فيه عن غيره من كتب الدين فيما يرتبط بالأحكام الشرعيّة. فلا نجد عيناً ولا أثر من هذه الروايات؟!
ثمّ يا تُرى، كيف يكون رواها جميع الأصحاب، وقد خلت منها هذه المصادر الأساسيّة التي هي متقدّمة على ابن إدريس. واثنان منها متقدّمان على الشيخ الطوسيّ ره؟!
واعتذار السيّد البروجرديّ ره في البدر الزاهر عن هذا الإشكال بالقول بأنّ الكتب الأربعة لم تَحْوِ كلّ الروايات التي حوتْها المصادر الأوّليّة في الأمور الدينيّة والشرعيّة. فيه ما لا يخفى؛ إذ قد تهمل هذه الكتب بعض المرويّات التي وردت بمضامينها روايات من باب عدم تكثير الرواية في الموضوع الواحد.
فكيف تكون هذه الروايات رواها الأصحاب ثمّ لا تُذكر في مثل الفقيه والتهذيب والكافي؟! ثمّ لا نتصوّر إهمال رواية مؤسّسة لحكمٍ على خلاف القواعد، وهو التلازم بين قصر الصلاة والإفطار، بل هذا غريب، وهو أصلاً غير قابل للتصوّر. فالأمر ملتبس جدّاً من هذه الجهة.
بل إنّ ما ذكره السيّد البروجرديّ ره لو كان مراداً له جدّاً، فهذه كارثة في الفقه والدين، بل لا يُنسب هذا إلى مذهب التشيّع، ولا يقول قائل بأنّ كبراءنا أهملوا أموراً أو روايات لها ارتباط بتأسيس حكمٍ شرعيّ ولم يرووا نظيراً لها مع دعوى كونها مشهورةً الكتب الأوّليّة أو رواها الأصحاب أو معظمهم، ومع ذلك لم تُذكر في شيءٍ من الكتب الأربعة مع وعدهم بأن يذكروا فيها فتاواهم أو الآثار الصحيحة أو جميع الروايات التي نحتاج إليها المتوافقة والمتخالفة في الدين. هذا غريب غاية الغرابة. بل لا يُتصوَّر؛ لأنّنا لا نجد عيناً ولا أثراً من هذا في الكتب الأربعة، ولا في الأكثر من مائة وأربعين مصدراً التي اعتمد على جزءٍ كبير منها صاحب الوسائل ره، وعلى جزءٍ آخر منها ومن غيرها صاحب المستدرك ره. لا في المصادر الصحيحة، ولا في المصادر الضعيفة.
ونُسب هذا إلى أصلٍ منسوب إلى زيد النرسيّ، فلمّا لاحظنا العبارة المنقولة عنه وجدناها لا تدلّ على هذا التفصيل، بل هي على الخلاف أدلّ.
على أنّه حتّى لو وُجد في كتابٍ مشكوك الانتساب أصلاً إلى صاحبه فلا يكفي. (لأنّه ضعيف السند، وهو مطبوع حاليّاً في كتاب معروف بـ الأصول الستّة عشر).
وعلى هذا الأساس، فلا بدّ أن يكون المراد لابن إدريس من قوله: روى جميع الأصحاب، أو للشيخ الطوسيّ: روى الأصحاب، شيئاً آخر. أفتوا في كتبهم الفقهيّة المعدّة في الغالب للإفتاء بمتون الروايات. فقبل المبسوط لم يكن هناك تفريع بالمعنى المعتدّ به، وحيث لا يوجد لدينا تفريع كذلك، ففي الأعمّ الأغلب عبائر كتبهم هي مضامين ومعاني الروايات. فإذا كان جلّ المتقدّمين قد فصّل هذا التفصيل، وكان ما فصّلوه هو نقل الرواية بالمعنى؛ إذ هي أصول متلقّاة، ولم يكن لديهم اجتهاد وتفريع تفصيليّ، فيصحّ أن نقول: روى الأصحاب أو جميعهم.
وليس هناك تفسير ثانٍ منطقيّ ومقبول لهذه العبارة، ولا نظنّ أنّ أحداً لديه تفسير آخر لها. ولولا هذا للزم إمّا أن نطعن بهؤلاء الأعاظم، في انطباق ما ذكروه على الواقع، قصوراً أو تقصيراً. وإمّا أن نحمل على شيءٍ من المحامل البعيدة.
ومن القرائن على هذا أنّه في عبارة السرائر، في صدرها: روى أصحابنا بأجمعهم، ثمّ في ذيلها قال: وكلّ سفرٍ أوجب التقصير في الصوم.. إلّا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها، فلم يقل: لكثرة نقل الرواية.
لكنّ الكلام كلّ الكلام هو في أنّه هل يصحّ هذا وأنّه يوجد إجماع؟
لدينا فيمن تقدّم على الشيخ ره متون روائيّة عديدة منقولة، إمّا ككتب وصلت إلينا، وإمّا كآراء فقهيّة نقلها لنا العلّامة) في المختلف. والمتتبّع لهذه الكتب، يجد أنّ بعضها لم تذكر هذا التفصيل أصلاً، مثل: المراسم، لسلّار، ونُسب إلى السيّد المرتضى ره أيضاً أنّه لم يقل بهذا التفصيل في بعض كتبه، وأيضاً ابن أبي عقيل العمانيّ لم يقل بهذا التفصيل فيما نُقل في كتاب العلّامة.
نعم، ذُكر هذا التفصيل في جملة من الكتب التي جلّها (ممّا بين أيدينا طبعاً) فيما عاصر الشيخ أو تأخّر عنه، فيمكن أن يكون تأثّراً به. وابن إدريس ره عندما قال: روى جميع الأصحاب، فليس معلوماً أنّه نظر في كتب المتقدّمين على الشيخ كثيراً. والله العالم.
من هنا، يبعد القول بوجود إجماع تعبّديّ. أقصى ما في البين أنّه توجد هناك شهرة فتوائيّة، حيث إنّ فتاوى المتقدّمين في الغالب كانت بمتون الروايات، ومن الغريب والبعيد أن يكون هذا التفصيل عند المتقدّمين هو من عنديّاتهم.
إلّا أن يكون المنشأ له في الأساس هو أنّ الروايات الواردة في الصيد اللّهْويّ واردة في الصلاة، وليست واردةً في الصوم، فيبنون في قضيّة الصوم على العموم، ويرون أنّ مقتضى القاعدة هي القصر في الاثنين معاً، لكن لمّا كانت الروايات دالّةً على الإتمام في الصلاة، وغير متعرّضة للقصر في الصوم هنا، فإنّ هذا الإنسان يفطر.
لكنّ هذا الاستدلال لا يتمّ، ومن البعيد نسبته إلى المحقّقين؛ لأنّ الوارد في الروايات طوائف، ومقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث هو الاقتصار في ذلك على الصيد اللّهويّ، وأمّا الصيد للتجارة فليس لهويّاً. إلّا أن يُعدّ جمع الثروة لهواً بالمعنى الأعمّ، لكنّ من البعيد أن يتوسّع خيال الفقهاء إلى هذا المستوى.
فلم نستطع إلى مدركٍ لذلك.
من هنا، ذهب المحقّق النائيني ره إلى القول بأنّ الظاهر أنّ الأصحاب اعتمدوا هنا على الفقه الرضويّ؛ إذ لا يوجد كتاب رواية أبداً غير كتاب فقه الرضا علیه السلام نقل هذا التفصيل. وهذا يعني: أنّ الكتاب كان معتمداً عندهم، وكانوا يفتون بمضامينه، ولو في الجملة. فنحن وإن كنّا لا نفتي بجمع ما في الفقه الرضويّ، لكنّ حاله كحال المراسيل، فما عمل الأصحاب به نجبر ضعفه ونعمل به، وما سوى ذلك فلا. فإطباق الأصحاب على الأخذ بهذا الفرع هنا دون كلامه الأوّل، الذي لم يفصّل فيه، مع إثبات أنّ هذا الكلام هو من الرواية، وليس من كلام المؤلّف؛ لأنّه يعترف ويقرّ بأنّ في الكتاب المذكور ما يُنسب إلى الرواية وفيه ما لا يُنسب إليها، ما يعني: أنّ الرواية التي أطبق عليه الأصحاب هي هذه. ويستقرب المحقّق النائيني ره هذا المعنى.
لكنّ هذا الكلام كما ترى؛ إذ لم نحرز أصلاً أنّ كتاب الفقه الرضويّ كان بمرأى ومسمع من عموم الأصحاب، بل عُثر عليه في زمن المجلسيّ الأوّل، في سوق اللّيل في مكّة المكرّمة، والمحقّق في محلّه أنّه ليس كتاب رواية، وهو في أحسن حالاته إمّا: كتاب التكليف، للشلمغانيّ، وإمّا رسالة عليّ بن بابويه القمّيّ. والأقرب الأوّل. فيكون متناً من المتون الفقهيّة، فيه كلام من الروايات وفيه كلام من صاحبه. على أنّه لم يصل إلينا بشكلٍ موثوق، بل هو من الوجادة بعد قرون. ولا نعلم أنّ أحداً من أصحابنا قد نقل منه، لا الكتب الأربعة ولا غيرها، ما يعني عدم وجوده بمرأىً ومسمعٍ منهم، وعدم اعتدادهم به لو كان موجوداً.
من هنا، حاول السيّد الخوئي ره أن يستدلّ للقول بالتفصيل ببعض الوجوه التي أذعن هو بأنّها غاية في الضعف والوهن ولا طريق إليها؛ لأنّها لا تنطبق على الموازين العلميّة سنداً ودلالةً.
وعلى هذا الأساس، فلا نستطيع من حيث الصناعة أن نُثبت هذا التفصيل.
وفي المقابل، لدينا عمومات تقتضي عدم التفصيل، فلا يمكننا التسرّع لإثبات الحكم، كما لا يمكننا إهماله؛ لأنّ الشهرة الكبيرة التي لا تُنكر لهذا التفصيل في كلمات المتقدّمين، في موردٍ لا طريق للتصيّد له من القواعد العقليّة أو النقليّة، لا يُصار إليه إلّا بدلالةٍ. لكنّ القواعد على خلافه. ما يمنعنا من الجزم بالعمل.
ونحن وإن بنينا أصوليّاً على أنّ الحكم المتلقّى حيث لا يكون على خلاف القواعد نعمل به، لضمّ أمرين: الشهرة الفتوائيّة للمتقدّمين هي شهرة عمليّة بمتون الروايات، والشهرة العمليّة تجبر في أصول الإثبات للرواية، فتكون في حكم رواية مرسلة مجبورة بعمل الأصحاب. لكن في هذا المورد يشكل الأمر من جهة مخالفة بعض المتقدّمين في هذا التفصيل، وخلوّ الإشارة إليه في أمّهات كتب الرواية التي هي أشبه بكتب الفتوى، وليست مجرّد كتب تنقل الروايات.
وعلى هذا الأساس، نتوقّف في الأمر كما توقّف جماعة من المحشّين على العروة، والاحتياط الوجوبيّ يقضي بالجمع بين القصر والتمام. وأمّا في الصوم، فلا داعي؛ إذ الصوم اتّفقت الكلمة على إجرائه طبقاً للقواعد العامّة، وأنّه يُفطر كما يفطر في غير سفر صيد التجارة من الأسفار المشروعة التي هي حقّ.
بعد هذا، يبقى تذييل للمسألة فقط، وهو يرتبط بحكم سفر الصيد للّهو، فهل هو حرام كما ذهب إليه المشهور، وادُّعي نطق الروايات والفتاوى جميعاً به كما ذهب إليه صاحب الجواهر ره،أم هو غير حرامٍ كما انفرد بذلك أوّل ما انفرد ـ فيما نعلم ـ المقدّس البغداديّ الأعرجيّ؟ ما جعل هذا البحث يُثار بقوّة بين المتأخّرين عامّةً. وهذا لا ربط له بمسألة القصر والتمام، بل الصيد اللّهويّ لا قصر فيه حراماً كان أم حلالاً. لكنّه محلّ ابتلاءٍ جدّاً، لذلك كان من المناسب التعرّض له هنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo