< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصلاة/ مقدمات الصلاة/ التعرض لكلام صاحب الجواهر مع مناقشته

بقي من المبحث الاول كلام المحنا في نهاية الدرس الماضي الى اننا سنتعرض له في هذا اليوم وهو كلام افاده صاحب الجواهر اعلى الله مقامه وصار موردا للاشكال من قبل غير واحد من المحققين ونص عبارة صاحب الجواهر هي التالية فانه بعد ان ذكر طريقين لمعرفة خط منتصف النهار وبعد ان تعرض لبعض الروايات التي تتحدث عن زيادة الظل بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه افاد ونص الكلام هو التالي (انما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد ان علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتى انه أُخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر السابق) اشارة الى مرفوعة سماعة اللي تقدمت فاذا زالت زاد فاذا استبنت فيه الزيادة فصلي الظهر ثم تمهل قدر ذراع ثم صلى العصر إشارة إلى هذا الرواية (وأناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على احد على ما هي عادته في اناطة اكثر الاحكام المترتبة على الامور الخفية بالامور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهة كما سمعته في خبر الفجر بل امر بالتربص وصلاة ركعتين ونحوهما نحو الخبرين يعني انتظارا لتحققه او نحوهما نحو التربص بصلاة الركعتين ان ينشغل بشيء ما يعنيه فلعل الاحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال وان تاخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمن خصوصا والاستصحاب وشغل الذمة وغيرهما موافقة لها) هذا كلام صاحب الجواهر خلاصة ما افاده في المقام بعد الفراغ عن ان الشارع الاقدس قد اناط دخول وقت الظهر او الظهرين بتحقق الزوال يقول بأنّ هنالك الزوال الحقيقي يتحقق واقعا سواء علمناه ام لم نعلمه احسسنا به ام لم نحس لكن الشارع عندما يُنيط بالزوال فيُمكن ان يكون مقصوده الاناطة بالزوال الذي يكون قابلا للإدراك من الغالب من الناس فيتخذه موقتا للصلاة كما هي عادته في الشرعيات كالهلال والفجر وغيره لأنّ مخاطبه عموم الناس في مختلف الأزمنة والاماكن فعند تكليف العموم لابدَّ من الاناطة بأمر قابل للادراك من قبل العموم ممن يعنيهم الامر ويريدون الاطاعة سواء كانوا في مجتمع ام كانوا منفردين في حالة سفر او في بقعة من البقاع ولهذا وجدنا الشارع انه ينيط تحقق موضوعات الاحكام بعلامات يُمكن لكل من يريد تقريبا الاطاعة ادراكها جيد وحيث انه رضوان الله تعالى عليه لم يجزم بهذا الامر وكان قبل صفحة قد صرَّح بان المراد من الزوال الزوال الحقيقي لذا وجدناه في المقام يحتاط في نهاية العبارة ويعزز ما ذكره بقاعدتي الاستصحاب وشغل الذمة في اشارة الى قاعدة ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ كذلك ولا يخلو كلامه رضوان الله تعالى عليه عن أحد احتمالين اما انه يريد ان الزوال يتحقق بمجرد بلوغ الشمس إلى دائرة منتصف النهار الدائرة الوهمية وإمّا انه يريد ان الزوال يتحقق بالزيادة لكن الزيادة درجات الدرجة الأولى منها او الدرجات الاولى منها درجات غير قابلة للإدراك بالحس بيسر وسهولة او غير قابلة اصلا يعني اللحظة الاولى للميل غير قابلة للادراك بالحس المتعارف وحدوث الظل في الطرف المقابل ليس دفعيا بحيث يكون محسوسا وعلى هذا الاساس الذي يظهر لي من عبارته رضوان الله عليه انتفاء الاحتمال الاول اي انه يرى أنّ الزوال يتحقق بمجرد بلوغ الشمس الى وسط السماء اللحظة الأولى لنعبر عنها في مقابل اللحظة الثانية التي بعدها اي بداية الميل غير المحسوس لا يريد الاحتمال الاول بقرينة انه افاد في نهايات العبارة للاسف العبارة بهالمقدار وما زاد بحثا فلعل الاحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال وان تأخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار فكأنه يشير الى ان الميل من دون تحقق العلامة هو الزوال، التعرف على الزوال بالعلامة لا يكون الا متأخرا عن مطلق الميل عن منتصف النهار وقد شهد بعض اهل الخبرة في هذا المجال ان احراز الميل على اقل تقدير يحتاج الى حدود خمس دقائق بل زعم بعضهم انه لا يدرك باقل من تسع دقائق وهو وقت واسع كثير من الناس يصلون الصلاتين في تسع دقائق وربما اقل فيكون مراد صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف في صدر كلامه ان هناك زوال حقيقي يتحقق بمطلق الميل وهو ملازم لعدم الادراك الحسي المتعارف وهنالك زوال اناط به الشارع وهو الزوال العرفي اي القابل للإدراك بالحس المتعارف واستأنس لاختيار الثاني بان الشارع في نظائر المسألة في الفجر في الشهر الى ما هنالك قد ربط الموضوع هناك موضوع حكمه الشرعي بهذا الادراك وعلى هذا الاساس وحيث انه لم يجزم بهذا المعنى هنا احتاط لا اكثر ولا اقل أمّا اجراؤه الاستصحاب وقاعدة الاشتغال فسيأتي الكلام فيها مو مهم الان من هنا تصدّى الفقيه الهمداني وغيره كصاحب المستمسك رضوان الله عليهما الى ان الشارع قد أناط بصريح الروايات والآية بعد تفسيرها بالروايات الوقت بالزوال والزوال له وقت واقعي ادركه الانسان ام لم يدركه الانسان كان قابلا للادراك بالفعل ام لم يكن قابلا كما في حالات الغيم والمطر لأن الزوال حالة حقيقية تكوينا اما ان تتحقق واما ان لا تتحقق وعلى هذا الاساس تكون العلامات واسطة في الاثبات وليست واسطة في الثبوت والتحقق للزوال ثم اشكل المحقق الهمداني بان هنالك فرقا بين محل الكلام وبين الفجر فانه في محل الروايات وهي التي تعرضنا لها قريبا روايات العلامات ظاهرة بشكل واضح في انها تتحدث عن الطريق لمعرفة الزوال وعلامة الزوال لا ان الزوال يتحقق بها بينما الفجر حقيقة انما يتحقق بما اناط به الشارع وهو الخط المعترض في الافق فالقياس مع الفارق ونظير هذا يمكن ان يقال بالنسبة لبداية الشهر وان الرؤية وان كانت طريقا وكاشفا لكنها كاشفة عن تحقق الشهر بكون الهلال اي جرم القمر يُرى بالعين المجردة في الافق الذي لا يكون فيه مانع فكأن المحقق الهمداني يُريد أن يقول بان الزوال يتحقق عند البلوغ الى منتصف النهار وما زاد عليه لا يُشكّل أكثر من طرق وعلامات لكشف هذا الزوال ومن الطبيعي ان تتأخر هذه العلامات عن نفس تحقق الزوال لانه في حد نفسه امر خفي اقول هذا لكلام اخر لسنا بصدد التعرض له يظهر منه بشكل واضح ذلك اقول اما البحث في اصل تحقق الزوال وانه يتحقق بالبلوغ الى قمة الرأس او التجاوز عنها ولو بقليل غير محسوس واقعا قد فرغنا من الحديث عنه وصاحب الجواهر لا يؤشر الى هذه الجهة في كل كلامه انما نحى منحى اخر وكلامه صريح قبل بصفحة اعني انه بصدد الحديث عن مراد الشارع من كلمة الزوال عندما اطلق الزوال هل يريد المعنى الحقيقي العلمي للزوال؟ ام يريد ما يلازم الادراك للناس بمقتضى ان طبيعة الاحكام الشرعية لابد ان توقّت بمواقيت وتحدد بمحددات يدركها اتباع الشارع حتى يبنوا عليها في مقام العمل في هذه المسألة وفي نظائرها؟ لا نعني بهذا ان للشارع حقيقة شرعية اخرى غير حقيقة الزوال بل اقصى ما في البين ان المحددات التي زادها الشارع على اصل تحقق الزوال حقيقة هل هي محددات للموضوع ام طرق للكشف عنه هذا التعبير الدقيق وما مال اليه صاحب الجواهر هو الاول انها محددات للموضوع الذي اناط به الشارع حكمه الشرعي بقرينة يمكن ان نعبر عنها بانها قرينة حكمة الشارع هنا لانه يخاطب عموم الناس فلابد وان ينيط احكامه بما يدركه هؤلاء الناس فخلي الزوال حقيقة يتحقق قبل ذلك لكن قبل ذلك لا يوجد بالنسبة له حكم شرعي اذ تظهر الثمرة فيما لو صلى الانسان اتفاقا باعتقاد دخول الوقت وبان له بعد ذلك انه صلى عند الزوال العلمي اي بداية الميل نحو الغروب بناء على ان انه هو الزوال الغير القابل للادراك الحسي المتعارف وتظهر الثمرة ايضا في مثل عصورنا التي بات يمكن فيها التحقق من اللحظة الاولى للميل فاذا بنينا على ان الشارع اناط حكمه بالميل الحسي فلم يتحقق الموضوع بعد بينما بناء على العلامية والطريقية لا، يصلي قبل ذلك حينئذ اي تنتفي الحاجة لهذه العلامات المنصوصة اللي هي ارشاد حينئذ لا اكثر ولا اقل وحيث انه لم يجزم بالنتيجة ذهب الى الاحتياط فهو لا يستحق من القوم ما استشكلوا به عليه وكأنه يخالف مطلبا بديهيا اذ من الوضوح بمكان انها علامات اذ يمكن ان يقال للفقيه الهمداني بعد ان قرأنا الروايات وتعرضنا لفقهها سابقا مع الاغضاء عن ضعف السند باستثناء صحيحة عبدالله بن سنان التي ما امكن العمل بها لاضطرابها ولو عملنا بها لكان المطلب اوضح هذا الاشكال اين الوضوح من الروايات بانها علامات وطرق لا محققات للزوال الذي يريد ان ينيط الشارع حكمه الشرعي به فانه في الاولى وهي اضعفها ظهورا فيما نرومه مرفوعة سماعة حتى تزول الشمس فاذا زالت زاد هذه قلنا ممكن فاذا استبنت فيه الزيادة فصل الظهر طيب رواية علي بن ابي حمزة ما الذي ورد فيها؟ وان زادا فهو ابين فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل فاذا زاد الظل بعد النقصان فقط زالت وين ظاهرة هذي في انها فقط طريقة وعلامة? فان ظاهرها التحقق بالزيادة فاذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت مش فقط كانت زالت جيد مع الاحتمال المقابل لكن هذا هو الظاهر.

مرسلة الصدوق ايضا اللي هي معتمد جملة من المحققين لانها مرسل جزمي ماذا قال? فاذا نقص الظل حتى رايته مما ينعدم واما يصبح لجهة الشمال او الجنوب حسب موقع البلد بالنسبة للشمس ثم زاد فقد زالت الشمس ثم زاد فقد زالت الشمس مش فقط? سابقا وتفتح ابواب السماء ظاهر ترتيب الاثر على الزيادة تفتح ابواب السماء وتهب الرياح مش اذا هو استبان جيد وتقضى الحوائج وصحيحة عبد الله كان أصرح منها لو عملنا بها لولا الاضطراب في متنها فعلى هذا الاساس مش واضح ابدا ان الروايات تتحدث عن ذات المعنى نعم بات على هذا الزيادة زيادتان زيادة غير محسوسة وزيادة محسوسة البحث يدور بينهما مش بلوغ الشمس الى كبد السماء صاحب الجواهر حيث انه لم يجزم احتاط طيب هنا ينبغي ان نسأل ما هي طبيعة هذا الاحتياط؟ هل هو احتياط بمعنى الحيطة للواقع فيفتي بالاحتياط ام يحتاط الاحتياط الشائع الان في الرسائل العملية احتياط وجوبي او استحبابي في مقابل الفتوى؟ ما ذكره في صدر الكلام بما يظهر منه جزم به اذا تردد فيه فسوف ينتقل الى الاصل العملي والاصل العملي الذي صرح بجريانه في المقام هو الاستصحاب اي استصحاب عدم دخول الوقت انتبهوا لي يا اخوان استصحاب عدم دخول الوقت الى ان يستبين الزيادة باحدى العلامات المنصوصة او المعروفة وهذا احتمال، الاحتمال الآخر استصحاب عدم وجوب الصلاة فعلا إلى أن تستبين الزيادة، وسبب الترديد بين هذين مع العلم بأنّ الاستصحاب الموضوعي مقدّم على الاستصحاب الحكمي وإن اتحدا في النتيجة لأنّ جريان الاستصحاب في الموضوع يغني عن جريان الاستصحاب في الحكم بل لا تصل النوبة إليه، وسبب ترديدي بين الأمرين واحتمال المراد من كلامه عندما اطلق كلمة الاستصحاب هو ان هذا الاستصحاب الموضوعي اذا كان هو المراد فقد يُقال بعدم جريانه والسر في ذلك أننا نبحث عن الزوال الذي اناط الشارع به حكمه فاما ان يكون النظر الى مفهوم الزوال عند العرف والتردد في المراد منه على مستوى الشبهة المفهومية ومعه يدخل الاستصحاب في مشكلة أنّه هل يجري في الشبهات المفهومية ام لا يجري؟ اذ نحن نعلم بان الشمس وصلت الى كبد السماء في الزمن الأوّل ونعلم في الزمن الثاني اللحظة الثانية أنّها زادت زيادة لا ترى ما عم نشوف ظل ونعلم انها في الزمن الثالث او اللحظة الثالثة زادت زيادة ترى بده دقائق فاذا رجع البحث الى شبهة مفهومية فمن الوضوح بمكان على ما هو التحقيق في محله ان الاستصحاب الموضوعي هنا لا ينفع باعتبار انني لا اشك في الموضوع الخارجي انا اشك في المفهوم الذي يُطلق على هذا الموضوع الخارجي وأمّا إذا لم يعد الى شبهة مفهومية مثل ما فسّرنا عبارة صاحب الجواهر بأن بات معلوما أنّ الزوال هو أصل الزيادة عرفًا ونشك في تحققه في نظر الشارع للشك في أنّ الشارع أخذ في الموضوع شيئا زائدة بلحاظ الشرعيات مش العرفيات، فنشك في تحقق الزوال الذي أناط الشارع به وهو الزوال الخاص، فإذا كان هذا المراد أيضًا يا أخوان، اشكال هذا الاستصحاب أوضح من أن يخفى بالبداهة، إذ الزوال العرفي أو الحقيقي ليس موردا للشك، والمفروض أن الشارع لم يخترع مفهوما جديدا بل زاد قيدا أناط به وهو وسيلة يتعرف بها جميع الناس، فإمّا أن النصوص ظاهرة فيه فلا تصل النوبة للاستصحاب، وإنما أنّ النصوص غير ظاهرة محل ترديد، فنحن بالحقيقة نشك في اناطة الشارع حكمه بهذا القيد الزائد، فنستصحب عدم اناطة الشارع حكمه بهذا القيد الزائد، لكن هذا الاسنصحاب قد يشكل عليه بالمثبتية لأنّ لازمه صيرورة الحكم فعليا من دون تحقق هذا القيد الزائد وهذا اللازم لازم غير شرعي إذ مرتبة الفعلية خاضعة لعالم التكوين، لكن هذا الاشكال في تقديرنا ليس في محله إذ تارة نشك في الفعلية وعدمها من جهة تحقق الواقع الخارجي وعدم تحققه، صحيح هذا خارج عن الشارع بما هو شارع، هذا تابع لعالم التكوين، وأخرى نشك في فعلية الحكم لشكنا في أن الشارع قد أخذ هذا القيد في تشريعه أم لا، وهذا في الحقيقة راجع إلى الشك في أمر هو من شؤون الشارع بما هو شارع كما لا يخفى، ويحتمل أنّ صاحب الجواهر لا يريد إجراء أصل موضوعي في المقام، يريد اجراء أصل حكمي وهو استصحاب عدم وجوب إقامة الصلاة إلى أنّ تحقق إحدى هذه العلامات المنصوبة، أقول هذا الاستصحاب العدمي لا مشكلة في جريانه ولا يقف في وجهه إلا شيء واحد وهو ما أشرنا إليه قبل قليل أنه إذا جرى استصحاب في رتبة الموضوع لا تصل النوبة واستصحاب عدم اناطة الشارع حكمه بالخصوصية الزائدة متقدم رتبة على هذا الاستصحاب الحكمي وينتج عكس نتيجته لأنّ أصل الجعل ليس مورد شك، الشك في خصوصية من الخصوصيات نشك أن الشارع أناط بها أم لا، أما قاعدة الاشتغال اشتغال الذمة التي أشار إليها فإنّ المعروف من قاعدة الاشتغال هو أن يعلم الانسان أن الحكم بات فعليا في حقه ويشك في نحو من الأنحاء أو لسبب من الأسباب أو لحال من الأحوال أنه أفرغ ذمته منه إما يشك في أصل الاتيان أو الاتيان به صحيحا للاخلال بجزء أو شرط أو ركن إلى ما هنالك هنا نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نحن كلامنا هنا بالأصل ليس بأصل اشتغال الذمة بالصلاة، بل الكلام في أنّه متى يبدأ شغل الذمة بالصلاة أي متى يصبح الحكم التكليفي الالزامي فعليا، في الزمن الأول نشك بأنه بات فعليا وهو الزمن العلمي في الزمن الثاني نعلم أنه بات فعليا، من صلى في الزمن الأول، في ال5 دقائق الفاصلة صلّى وهو يشك بحسب الفرض بأنّ الحكم بات فعليا يمكن أن يكون فعليا ومن صلّى بالزمن الثاني صلّى حتما بعد أن صار الحكم فعليا إما لأنه الآن بات فعليا أو من الزمن الأول كان فعليا، فحينئذ ما مراده من اشتغال الذمة في المقام؟ هل مراده أن من صلى في الزمن الأول لا يعلم بفراغ ذمته بعد العلم باشتغال ذمته؟ قطعا هذا غير صحيح إذ المفروض أنه لا يعلم باشتغال ذمته في الزمن الأول، أم يريد بأن هذا في الزمن الثاني يعلم على كل حال باشتغال ذمته الآن ويشك في افراغه بما جاء به في الأول؟ فهذا إن أريد منه العلم بحدوث اشتغال الذمة الآن فهو خلف قطعا، إذ يمكن أن تكون اشتغلت ذمته قبل أن يأتي بالصلاة، وإن أريد العلم باشتغال الذمة إما الآن وإما في الزمن الأول، فيدور أمره بين من أفرغ ذمته، وبين من اشتغلت ذمته ولم تفرغ فلا علم باشتغال الذمة الآن إلا بنحو الجامع بين الأمرين كما لا يخفى، لكن الصحيح يا اخوان أنه وإن عبّر باشتغال الذمة فقد يكون المراد أن الإنسان يعلم والحكم لم يصبح فعليا بأنه سيصبح فعليا في حقه إما في الزمن الأول أو الثاني وقبل التحقق من وجود الموضوع بشرائطه التامة لا يمكنه أصلًا أن يأتي بالصلاة ويتقرب بها إلى المولى عزّ وجل بنية أنّها الظهر لعلمه بأن الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية موضوعه ولا طريق للعلم بفعلية الموضوع والحال هذه الا بالانتظار إلى الزمان الثاني وهذا الكلام سليم لا كلام فيه.

وأما المبحث الثاني فسنمر عليه مرورا باعتبار أن العلامات ليست مباحثة فقهية، تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo